الاشارة /د :3 التاريخ : صفر 10 1421هـ 14 مايو 2000م تعميم رقم (8)لسنة م 2000 نظرا للبدء في تسجيل الوافدين المشمولين بنظام الضمان الصحي، تطبيقا لأحكام القانون رقم (1)لسنة م 1999 بشأن التأمين الصحي على الأجانب، وذلك اعتبارا من 10 4/م 2000/وحيث أن الإدارة العامة لشئون الهجرة بوزارة- -الداخلية لن تقبل تجديد الإقامة أو منحها لأول-مرة للوافدين إلا بعد أن يرفق معها نموذج التسجيل بالضمان الصحي بعد اعتماده من إدارة التأمين الصحي بوزارة الصحة. لذا-يرجى من كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ضرورة التقييد بالقانون المشار إليه أعلاه وتوفير نماذج التسجيل بالتأمين الصحي ضمن مستندات الإقامة لموظفيهم الوافدين. رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن