إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (8) لسنة 2000م

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

8/1946 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الاشارة /د :3 التاريخ : صفر 10 1421هـ 14 مايو 2000م تعميم رقم (8)لسنة م 2000 نظرا للبدء في تسجيل الوافدين المشمولين بنظام الضمان الصحي، تطبيقا لأحكام القانون رقم (1)لسنة م 1999 بشأن التأمين الصحي على الأجانب، وذلك اعتبارا من 10 4/م 2000/وحيث أن الإدارة العامة لشئون الهجرة بوزارة- -الداخلية لن تقبل تجديد الإقامة أو منحها لأول-مرة للوافدين إلا بعد أن يرفق معها نموذج التسجيل بالضمان الصحي بعد اعتماده من إدارة التأمين الصحي بوزارة الصحة. لذا-يرجى من كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ضرورة التقييد بالقانون المشار إليه أعلاه وتوفير نماذج التسجيل بالتأمين الصحي ضمن مستندات الإقامة لموظفيهم الوافدين. رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي