إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (8) لسنة 1998 بشأن التزام الوزارات والجهات الحكومية بتحديث بيانات النظام الآلي لسجل العاملين المدنيين بالدولة

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍

دولى الكويت ديوان الخدمة المدنية التاريخ :3/د 28 محرم 1419 25 مايو 1998م تعميم رقم (8)لسنة 1998 بشــــــــأن بشأن التزام الوزارات والجهات الحكومية بتحديث بيانات النظام الآلي لسجل العاملين المدنيين بالدولة __________________________ في ضوء ما تضمنه تقرير اللجنة المشكلة لتحليل الظواهر الواردة بتقرير ديوان المحاسبة عن مخالفات الوزارت والجهات الحكومية وما تضمنه من تصورات و مقترحات للحد منها مستقبلا والأساليب المقترحه لمعالجتها-فقد أصدر مجلس الوزارء الموقر قراراه رقم (5/251)باجتماعه رقم (1998/19 ـــ 2)المنعقد بتاريخ 1998/4/26 المتضمن تكليف ديوان الخدمة المدنية باصدار تعميم لتحديث بيانات الموظفين ووضع الأجراءات الكفيلة لوصل البيانات الخاصة بالحالة الوظيفية للموظف أولا بأول من قبل الجهات الحكومية . ولما كان الديوان سبق ان اصدر بتعيمه رقم (97/9)بتاريخ 1997/3/31 بشأن تحديث واستخدام بيانات النظام الآلي لسجل العاملين المدنيين بالدولة والمراسلات الصادرة بالديوان . وتأكيدا لضرورة تنفيذ ما تضمنه التعميم المشار اليه-يرجى التفضل بمراعاة مايلي : أولا : الألتزام بتحديث البيانات في موعد اقصاه يوم العمل التالي لتنفيذ البيانات الواجب تحديثها . ــــــ ثانيا : اعتبار المرحلة الحالية وحتى 98/12/31 مرحلة انتقالية لتصحيح واستكمال وتحديث كافة البيانات المخزونة بالنظام الآلي لسجل العاملين المدنيين بالدولة مما يتطلب من كل وزارة أو جهة حكومية مشمولة بالنظام تحديد "منسق" لديها وفقا لما هو موضح " بالنموذج المرفق" يكون مختصا يتلقى ملاحظات الديوان خلال تلك الفترة والعمل على سرعة تنفيذها بالتنسيق مع الادارات المعنية لدى الجهة . علما بأن الديوان سيقوم باعداد تقرير سنوي عن مدى التزام الجهات بتحديث بياناتها مع تحملها مسئولية التأخير في دراسة الموضوعات المتعلقة بالعاملين لديها لعدم تحديث تلك البيانات . لذا يرجى التفضل باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما سبق الاشارة اليه بتعميم الديوان "97/9"وهذا التعميم . آملين تعاونكم وتعزيزكم للجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المرجوة . رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل ديوان الخدمة المدنية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي