لاشارة :3/د ـ 6/1873 التاريخ :21 ذو الحجة 1415هـ 21 مايـــــــو م 1995 تعميم رقم )8 (لسنة 1995 بشأن عطلة رأس السنة الهجرية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ بمناسبة مطلع رأس السنة الهجرية . ـ واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم )42 (لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية . ـ وحيث أن غرة محرم تصادف يوم الثلاثاء الموافق 1995/5/30 .يسر ديوان الموظفين أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية بأن تعطل أعمالها يوم الثلاثاء 1 محرم 1416هـ الموافق 1995/5/30 .وكل عام وأنتم بخير ،، رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن