إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم ( 8 ) لسنة 1995 بشأن عطلة رأس السنة الهجرية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

8/95 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

لاشارة :3/د ـ 6/1873 التاريخ :21 ذو الحجة 1415هـ 21 مايـــــــو م 1995 تعميم رقم )8 (لسنة 1995 بشأن عطلة رأس السنة الهجرية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ بمناسبة مطلع رأس السنة الهجرية . ـ واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم )42 (لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية . ـ وحيث أن غرة محرم تصادف يوم الثلاثاء الموافق 1995/5/30 .يسر ديوان الموظفين أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية بأن تعطل أعمالها يوم الثلاثاء 1 محرم 1416هـ الموافق 1995/5/30 .وكل عام وأنتم بخير ،، رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي