إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم 8 لسنة 1961 بشأن أوقات الدوام الرسمي من أول حزيران حتى نهاية آب

نُشر في الكويت اليوم — العدد 328 · 21 مايو 1961

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 1961

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم 8 لسنة 1961 بشأن أوقات الدوام الرسمي من أول حزيران حتى نهاية آب

تعميم رقم ٨ / ١٩٦١ يعلن ديوان الموظفين انه اعتبارا من اول حزيران (يونيو ١٩٦١) حتى نهاية آب ( اوغست ) ستكون اوقات الدوام اعتبارا من الساعة السادسة والنصف صباحا حتى الثانية عشرة والنصف ظهرا . ما عدا ايام الخميس حيث يبدأ الدوام الساعة السادسة والنصف صباحا وينتهي الساعة العاشرة والنصف صباحا .

أما الدوائر التي لا تستطيع التقيد بالمواعيد المذكورة أعلاه لاسباب تتعلق بطبيعة اعمالها ، فيمكنها الاتصال بديوان الموظفين للوصول الى اتفاق على هذا الموضوع .

رئيس المالية والاقتصاد ( ديوان الموظفين )

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي