تعميم رقم 8 لسنة 1961 بشأن أوقات الدوام الرسمي من أول حزيران حتى نهاية آب
تعميم رقم ٨ / ١٩٦١ يعلن ديوان الموظفين انه اعتبارا من اول حزيران (يونيو ١٩٦١) حتى نهاية آب ( اوغست ) ستكون اوقات الدوام اعتبارا من الساعة السادسة والنصف صباحا حتى الثانية عشرة والنصف ظهرا . ما عدا ايام الخميس حيث يبدأ الدوام الساعة السادسة والنصف صباحا وينتهي الساعة العاشرة والنصف صباحا .
أما الدوائر التي لا تستطيع التقيد بالمواعيد المذكورة أعلاه لاسباب تتعلق بطبيعة اعمالها ، فيمكنها الاتصال بديوان الموظفين للوصول الى اتفاق على هذا الموضوع .
رئيس المالية والاقتصاد ( ديوان الموظفين )
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)