تعميم رقم 12 لسنة 1960 بشأن اوقات الدوام اعتبارا من اول مايو 1960 حتى نهاية أغسطس 1960
ديوان الموظفين تعميم رقم ١٢ / ٦٠ تأكيدا لتعميم هذا الديوان رقم ٥٨/١ المؤرخ ٢٧ / ٨ / ١٩٥٨ ستكون اوقات الدوام اعتبارا من اول مايو ١٩٦٠ حتى نهاية أغسطس ١٩٦٠ من الساعة السادسة والنصف صباحا حتى الثانية عشرة والنصف ظهرا ، ما عدا يوم الخميس حيث يكون الدوام من الساعة السادسة والنصف صباحا حتى العاشرة والنصف .
اما الدوائر التي لا تستطيع التقيد بالأوقات المذكورة اعلاه ، لاسباب تتعلق بطبيعة اعمالها ، فيمكنها الاتفاق مع ديوان الموظفين حول المواعيد التي تناسبها .
رئيس المالية ( ديوان الموظفين )
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)