إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم 12 لسنة 1960 بشأن اوقات الدوام اعتبارا من اول مايو 1960 حتى نهاية أغسطس 1960

نُشر في الكويت اليوم — العدد 273 · 1 مايو 1960

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 1960

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم 12 لسنة 1960 بشأن اوقات الدوام اعتبارا من اول مايو 1960 حتى نهاية أغسطس 1960

ديوان الموظفين تعميم رقم ١٢ / ٦٠ تأكيدا لتعميم هذا الديوان رقم ٥٨/١ المؤرخ ٢٧ / ٨ / ١٩٥٨ ستكون اوقات الدوام اعتبارا من اول مايو ١٩٦٠ حتى نهاية أغسطس ١٩٦٠ من الساعة السادسة والنصف صباحا حتى الثانية عشرة والنصف ظهرا ، ما عدا يوم الخميس حيث يكون الدوام من الساعة السادسة والنصف صباحا حتى العاشرة والنصف .

اما الدوائر التي لا تستطيع التقيد بالأوقات المذكورة اعلاه ، لاسباب تتعلق بطبيعة اعمالها ، فيمكنها الاتفاق مع ديوان الموظفين حول المواعيد التي تناسبها .

رئيس المالية ( ديوان الموظفين )

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي