إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (73) لسنة 2008 بشأن عطلتي راس السنة الهجرية 1430 ورأس السنة الميلادية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

73 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

2008 من ديسمبر لسنة 14 : التاريخ 0813142/000073: الرقم الالي

دولة الكويت

ديوان الخدمة المدنية

تعميم خارجي رقم ) 73

( لسنة 2008

•

– اجازات / لأسباب اخرى

بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية لعام 1430 . هـ وذكرى -

رأس السنة الميلادية لعام 2009 . م

والى تعميم الديوان رقم )-

12 ( لسنة 2008

) بشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزارء رقم 252 (

) الصادر بإجتماعه رقم 24

- 2/ 2007

( المنعقد بتاريخ 27

/5/ 2007

( بشأن التعطيل بمناسبة رأس السنة الهجرية ) أول محرم ورأس السنة الميلادية) أول يناير( التى تقعان فيه دون ترحيل .

وحيث أن غرة محرم لعام 1430

هـ تصادف يوم الاثنين الموافق 2008 / 12 / 29

ورأس السنة الميلادية تصادف يوم الخميس

الموافق 1/1/ 2009

. يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الى- لذا جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطلا-: عمالها على النحو التالي اولا : يوم الاثنين

الموافق 29 / 12 / 2008

. بمناسبة رأس السنة الهجرية

ثانيا : يوم

الخميس الموافق 1/1/ 2009

. بمناسبة رأس السنة الميلادية

وكــــل عـــــام وانتـم بخــــــير ،،،

رئيس الديوان

عبد العزيز عبدالله الزبن

رئيس الديوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي