دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
: التاريخ 17
من ديسمبر لسنة 2007
0713142/000073
: الرقم الألي
) تعميم خارجي رقم 73
( لسنة 2007
-- لا يوجد / لا يوجد--
بشأن
عطلة رأس السنة الميلادية
-
بمناسبة ذكرى رأس السنة الميلادية لعام 2007 م.
-
) واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 42 ( لسنة 1979
، الصادر في 27/7/1979 م ، بشأن العطلات الرسمية – و تعديلاته.
-
و حيث أن رأس
السنة الميلادية يصادف يوم الثلاثاء الموافق 1/1/2008 م.
-
) واستنادا الى قرار مجلس الوزراء 1334 (
) الصادر باجتماعه رقم 55 / 2005 ( المنعقد بتاريخ 11/12/2005
بشأن
التعطيل بمناسبة رأس السنة
الميلادية في ذات اليوم الذي يقع فيه دون ترحيل لليوم الذي يليه.
لذا – يسر ديوان الخدمة المدنية ، أن يعلن الى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة – بأن تعطل أعمالها يوم الثلاثاء الموافق 1/1/2008 .
،،، وكل عام وأنتم بخير
رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن رئيس الديوان