2008 من ديسمبر لسنة 2 : التاريخ 0813142/000071: الرقم الالي
دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
تعميم خارجي رقم ) 71
( لسنة 2008
•
– لايوجد / لا يوجد
•
بشأن
اعتبار يوم الخميس الموافق 11 / 12 / 2008 يوم راحـــــــــــــــــة ------------------------------- اشارة الى تعميم الديوان رقم- 65 لسنة 2008
بشأن عطلة الوقوف
بعرفات وعيد الاضحى المبارك لسنة 1429 هـ واستنادا الى قرار مجلس-
الوزراء رقم 42 لسنة 1979 الصادر بتاريخ 22 /7/ 1979 بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته .
وحيث أن يوم الخميس الموافق - 11 / 12 / 2008 يقع
بين عطله رسميه نهاية عطلة عيد الاضحى ويوم الجمعه العطلة الاسبوعية
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم - 1237 بتاريخ 1/ 12 / 2008
بالموافقة على اعتبار يوم الخميس الموافق 11 / 12 / 2008
يوم راحه تعطل
فيه الاعمال بالوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية .
يسر ديوان - لذا
الخدمة المدنية أن يعلن لجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل اعمالها يوم الخميس الموافقة 11 / 12 /
2008
. باعتباره يوم راحه
وكل عام وانتم بخيـــــــــر ،،،
رئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله الزبن
رئيس الديوان