إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (71) لسنة 2007 بشأن عطلة عيد الاضحى المبارك لسنة 1428 هـ

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

71 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت

ديوان الخدمة المدنية

ا لتاريخ:6

من ديسمبر لسنة 2007

الرقم الألي :

000071/0713142

) تعميم رقم 71

(لسنة 2007

– لا يوجد / لا يوجد--

بشأن

عطلة عيد الاضحى المبارك لسنة 1428 هـ

-

بمناسبة وقفه عرفات وعيد الاضحى المبارك للسنة الهجرية 1428 هـ.

-

واستنادا الى قرار مجلس

) الوزراء رقم 42

( لسنة 1979

م الصادر بتاريخ 22/7/1979 بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته.

-

) وعلى تعميم الديوان رقم 45

( لسنة 2007

، بشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 9 46 (( يسر

ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي- :

=====================

اولا : يعطل العمل بجميع

الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لمدة ستة أسام اعتبارا من يوم وقفه عرفات الموافق الثلاثاء 18/12/2007 وحتى يوم الأحد الموافق 23/12/2007 خامس أيام العيد والذي يعتبر

عوضا

عن يوم الجمعة على أن يبدأ الدوام الرسمي من صباح يوم الاثنين الموافق 24/12/2007 .

: ثانيا

الاجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد اجازتها الجهات المختصة بشئونها وبمراعاة المصلحة العامة.

،،، وكل عام وانتم بخير

رئيس الديوان

عبدالعزيز عبد الله الزبن

رئيس الديوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي