دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
ا لتاريخ:6
من ديسمبر لسنة 2007
الرقم الألي :
000071/0713142
) تعميم رقم 71
(لسنة 2007
– لا يوجد / لا يوجد--
بشأن
عطلة عيد الاضحى المبارك لسنة 1428 هـ
-
بمناسبة وقفه عرفات وعيد الاضحى المبارك للسنة الهجرية 1428 هـ.
-
واستنادا الى قرار مجلس
) الوزراء رقم 42
( لسنة 1979
م الصادر بتاريخ 22/7/1979 بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته.
-
) وعلى تعميم الديوان رقم 45
( لسنة 2007
، بشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 9 46 (( يسر
ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي- :
=====================
اولا : يعطل العمل بجميع
الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لمدة ستة أسام اعتبارا من يوم وقفه عرفات الموافق الثلاثاء 18/12/2007 وحتى يوم الأحد الموافق 23/12/2007 خامس أيام العيد والذي يعتبر
عوضا
عن يوم الجمعة على أن يبدأ الدوام الرسمي من صباح يوم الاثنين الموافق 24/12/2007 .
: ثانيا
الاجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد اجازتها الجهات المختصة بشئونها وبمراعاة المصلحة العامة.
،،، وكل عام وانتم بخير
رئيس الديوان
عبدالعزيز عبد الله الزبن
رئيس الديوان