إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (70) لسنة 2007 بشأن ضرورة الرجوع الى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عن الحاجة الى تنظيم او الاشتراك في اية دورات في مجال تكنولوجيا المعلومات

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

70 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت

ديوان الخدمة المدنية

: التاريخ 25

من نوفمبر لسنة 2007

الرقم الآلي : 000070/0713142 ) تعميم خارجي رقم 70 ( لسنة 2007

لا يوجد / لا يوجد--

- -

) بعد الاطلاع على المرسوم رقم 10 ( لسنة

1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

-

) وعلى المرسوم رقم 15

( لسنة 1979 في

شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدله له.

-

وعلى المرسوم الصادر في

4/4/1979

بشأن نظام الخدمة

المدنية. -

) وعلى المادة 12

) ( من احكام المرسوم رقم 266 ( لسنة 2006

بشأن انشاء الجهاز

المركزي لتكنولوجيا المعلومات. -

) وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1203 ( الصادر بتاريخ

2007/11/19 بشأن نقل اختصاصات التدريب

الفني لقطاع تكنولوجيا المعلومات.

-

وعلى كتاب الجهاز المركزي لتكنولوجيا ) المعلومات رقم 02506

/

2007 م ( المؤرخ 4/11/2007

-وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل. لذا ضــرورة الرجــوع إلى الجهاز المركزي لتكنولوجيا- يرجى مــن جميع الوزارات والجهات الحكومية- المعلومات عند الحاجة إلى تنظيم أو الاشتراك في أية دورات في مجال تكنولوجيا المعلومات.

رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن رئيس الديوان مرفق صوره من كتاب الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

ــ س .ح / اسعد

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي