دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
: التاريخ 25
من نوفمبر لسنة 2007
الرقم الآلي : 000070/0713142 ) تعميم خارجي رقم 70 ( لسنة 2007
لا يوجد / لا يوجد--
- -
) بعد الاطلاع على المرسوم رقم 10 ( لسنة
1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
-
) وعلى المرسوم رقم 15
( لسنة 1979 في
شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدله له.
-
وعلى المرسوم الصادر في
4/4/1979
بشأن نظام الخدمة
المدنية. -
) وعلى المادة 12
) ( من احكام المرسوم رقم 266 ( لسنة 2006
بشأن انشاء الجهاز
المركزي لتكنولوجيا المعلومات. -
) وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1203 ( الصادر بتاريخ
2007/11/19 بشأن نقل اختصاصات التدريب
الفني لقطاع تكنولوجيا المعلومات.
-
وعلى كتاب الجهاز المركزي لتكنولوجيا ) المعلومات رقم 02506
/
2007 م ( المؤرخ 4/11/2007
-وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل. لذا ضــرورة الرجــوع إلى الجهاز المركزي لتكنولوجيا- يرجى مــن جميع الوزارات والجهات الحكومية- المعلومات عند الحاجة إلى تنظيم أو الاشتراك في أية دورات في مجال تكنولوجيا المعلومات.
رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن رئيس الديوان مرفق صوره من كتاب الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
ــ س .ح / اسعد