ديوان الموظفين التاريخ :22 رمضان 1413هـ 15 مارس م 1993 المرحع : د 3 / 584 / 6 تعميم رقم (7)لسنه 1993 بشـــــأن عطلة عيد الفطر السعيد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ-بمناسبة عيد الفطر السعيد لسنه 1413هـ- واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنه 1979 بشأن العطلات الرسمية . يسر ديوان الموظفين أن يعلن إلــى جــمــيــع الجهات الحكومية بأن تعطل أعمالها ابتداء من أول أيام عــيــد الفطر السعيد ، الأول من شوال 1413هـ على أن يبدأ الدوام الساعة السابعة من صباح يوم الخامس من شوال 1413.هـ وكل عام وأنتم بخير ،،،، رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن