ديوان الموظفين التاريخ 19 جمادى الاولى 1410 17 / 12م 1989/المرجع : د/3 - 5000 / 6 تعميم رقم 7 لسنة 1989 بشأن مساعدة لجنة مسلمي أفريقيا فى القيام بأعمالها الخيرية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصــدر مــجــلــس الــوزراء الــمــوقــر ، بــجـلـسته رقــم 89/46 الــمــنعقــدة بــتاريــخ 1989/11/12 ،قراره رقم 1095 بالموافقة على الآتي :1 -يجوز أن يتفرغ موظف الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة المتطوع للعمل الخيري مــع لجنة مسلمـي أفريقيا – للإسهام في أعمال ومشروعات اللجنة وذلك بناء على طلب اللجنة وبقرار مــن الـوزير المختص بعد الاتفاق مع رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة .2 -بتقاضي الموظف أثناء فترة التطوع للعمل الخيري مع لجنة مسمي أفريقيا مرتبة كاملا والبدلات والعلاوات والمكافآت أو أية ميزة وظيفية أخرى ، دون مخصصات للسفر أو للعمل بالخارج بحيث تعتبر فترة التطوع كإنهاء قضاء أيام عمل رسمي على أن تكون في حدود سنة قابلة للتجديد باتفاق الوزير المختص مع رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة ,3 -على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات الــعــامــة مــوافاة ديوان الموظفين بكشوفات بأسماء موظفيها المتطوعين للعمل الخيري مع لجنة مسلمي أفريقيا وذلك خلال شهر من تاريخ الموافقة على تطوعهم . لذا يرجى من كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة مراعاة أحكام هذا القرار . رئيس الديوان عبد العزيز الزين وكيل الديوان