ديوان الموظفين التاريخ 27 صفر 1410 هــ 27 سبتمبر م 1989 الإشارة د/3 - 3078 / 6 تعميم رقم )7أ( لسنة 1989 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.-واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية . يسر ديوان الموظفين أن يعلن إلى جــميــع الــجــهات الــحــكـوميــة بأن تعطل أعمالها يوم الخميس 12 ربيع أول 1410هـ الموافق 12 أكتوبر 1989 .م رئيس الديوان محمد على عبد الرحمن الرشود وكيل الديوان المساعد