إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (7/1812) لسنة 1988 بشأن البعثات والاجازات الدراسية والدورات والبرامج التدريبية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

7/1812 لسنة 1988

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين 4 رمضان هـ 1408 التاريخ :20 أبريل م 1988 الإشارة : د/3 - /1071 6 تعميم رقم (7)لسنة 1988 بشأن البعثات والإجازات الدراسية والدورات والبرامج التدريبية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بناء على رغبة المشتركة للمشاركين بالمقابلات التي تمت بين الديوان والقائمين على تنفيذ عمليات الإيفــاد في بعثات وإجازات دراسية أو دورات أو حلــقــات دراسية بالــداخل أو الــخــارج بالوزارات والإدارات والهيــئات وبعض المؤسسات الحكومية . وحتى يــمــكن بحــث الــمــواضيع المطروحة للإيــفــاد فــي الــوقــت المناسب من قبل إدارة البعــثات بالــديوان وبالتالي العرض على لجنة البعثات والإجازات الدراسية ، فإن الديوان يؤكد على ضرورة استيفاء الآتي :1 –أن ترسل الترشيحات للبعثات والإجازات الدراسية والدورات والبرامج التدريبية الحلقات أو الندوات الدراسية .. الخ قبل شهرين على الأقل قبل تاريخ بدء الدراسة أو التدريب في الخارج .2 –أن ترسل الترشيحات للبعثات والإجازات الدراسية والدورات والبرامج التدريبية وكذلك الندوات و الحلقات والندوات الدراسية ... الخ والمقررة محليا بالكويت قبل شهر على الأقل من بدء الدراسة أو التدريب .3 –استيفاء نموذج )1 ، 2 (بعثات بالكامل بغــرض الإيفــاد للخارج فــي بعــثة أو إجــازة دراسية أو الاشتراك بالبرامج والــدورات التدريبية . عــلــى أن ترسل على طلبات الترشيح لـلديوان بــعــد توقيعها مــن قبــل شئون الموظفين والمرشح للإيفاد .4 –استيفاء نموذج رقم (2)بعثات فقط لغرض الإيفاد محــليا بالكــويت فــي بعــثة أو إجازة دراسية أو الاشتراك بالبرامج والدورات التدريبية على أن ترسل طـــلبات الـترشيح للــديوان بعــد توقيعها مـن قبل شئون الموظفين والمرشح للإيفاد .5 –ارسال البرنامج المرغوب الأشتراك به وما يفيد قبوله للدراسه أو التدريب . علما بأن الديوان لن يلتفت للترشيحات المقدمة بعد بدء الدراسة أو التدريب كما أنه لن يكون مسئولا عن بحث طلبات الترشيح أو الإيفاد ما لم تكن مستوفية البيانات المشار إليها . رئيس الديوان عبد الرحيم سيد عمر عاصم مدير إدارة البعثات مرفقات : نموذج بعثات (1(2))و .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي