ديوان الموظفين التاريخ 5 ذو الحجة 1407 هــ 30 يوليو 1987م الإشارة د/ /3 1780 / 6 تعميم رقم (7)لسنة 1987 إعلان عن وظائف شاغرة لدى منظمة العمل العربية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعلن منظمة العمل العربية عن وجود وظائف شاغرة بمكتب العمل العربي من التخصصات الآتية-:عنوان الوظيفة : مدير إدارة تنمية القوي العاملة الدرجة المالية : فني 2و فني 1/2 فني 1 الرئيس المباشر : المدير العام عدد الوظائف الشاغرة :1 طبيعة العمل تختص هذه الوظيفة بالمساهمة فى وضع الأهداف والسياسات وخطط وبرامج العمل الخاصة بمجالات العمل الخاصة بتخطيط القوى العامة ، وهجرتها و إحصاءاتها وبالتدريب والتصنيف المهني والإشراف على تنفيذها وتقديم المشورة التخصصية ضمن نطاق أعمالها . وتتميز أعمال هذه الوظيفة بصعوبة كبيرة جدا إداريا وفنيا ، تمارس ضمن صلاحيات ومسؤوليات محـــددة و يتطلب إنجازها قدرا كبيرا من المبادرة ضمن تعليمات وتوجيهات عامة من الرئيس المباشر , وتخضـــع الأعمـــال الــمنجزة لمراجعة إجمالية . ويستلزم القيام بهذه الأعمال الاتصال المباشر مع مختلف الجهات والهيئات الخارجية . الواجبات أ– الواجبات الفنية أ– الإشراف على إعداد البحوث والدراسات أو القيام بإعدادها شخصيا في مجالات اختصاص الإدارة ومن هذه البحوث والدراسات على سبيل المثال لا الحصر .-إعداد الاستبيانات وإجراء الاستقصاءات والمسوحات الميدانية لجمع المعـــلومات والإحصــائيـات عـن واقع القوي العاملة فى الوطن العربي .-دراسة وتقدير حجم الغرض من القوى العاملة الحالي والمتوقع خلال السنوات المستقبلة على مستوى الـوطن العربي وعلى مستوى الأقطار ، وفقا لمعدلات النمو السكاني ومخرجات التعليم والتدريب ، وبالتـــفريعـات المخــتلفة )النوع والفئات العمرية ، النشاط الاقتصادي والتوزيع الجغرافي ، الخ ( متابعة توحيد المفاهيم المهنية والمسميات وواجبات وشروط كل منها وموائمتها مع البيئة المحلية . القيام بالدراسات الخاصة بتتبع تحركات القوى العاملة ، وتنسيق العمل بين أجهزة القوى العاملة بالأقطار لتوزيع العمالة بينها وفقا لاحتياجات كل منها ، ومحاولة التنسيق فى المعلومات الخاصة بحركة العمالة واحتياجات الأسواق من العمالة ، والفائـض والعـجز بالأقـطـار، ونوعية هذه العمالة وفقـا ) النوع والفئات العمرية و النشاط الاقتصادي ، الحالة التعليمية والتدريبية الخ ( . أجراء الدراسات المتعلقة بسياسات الأجور فى الأقطار العربية ومحاولة تشخيص المشاكل فيها وإبداء المشورة للأقـطار المختلفة للمساعدة فى تحديد مستويات الأجور وربطها بإنتاجية العمالة فى القطـاعات الاقــتصادية ، ومحـــاولة التــعرف على المتـغيرات الاقتـصادية والــمؤثرة فى مستويات الأجـور بالأقطار العربية المختلفة واعداد خريطة للقوى العاملة ومستوياتها وأجورها.-أجــراء الـدراسات الخـاصة بالتصنيفات المهنية فى الأقطار العربية ، ووضع تصنيف مهني مــوحد على نطاق الوطن العربي .-أجراء الدراسات الخاصة بواقع التدريب المهنى فى الوطن العربي ومستلزمات وصيغ تطويره .2 -المساهمة فى رسم السياسات الخاصة بمجالات اختصاص الإدارة .3 -المساهمة فى رسم البيانات واعداد خطط وبرامج عمل المؤسسات التابعة للمنظمة ذات العلاقة بإدارته ، ومتابعة التنفيذ وتقييم النتائج .4 -الاشتراك فى أعمال اللجان الخاصة بمؤسسات المنظمة ذات العلاقة بالإدارة .5 -الإشراف على إرسال وتلقي وجمع وتحليل ونشر البيانات الإحصائية وعمل مقارنات للأوضاع والمستويات الدولية فى مجالات اختصاص الإدارة بالتعاون والتنسيق مع مديري الإدارات الأخرى .6 -الإشراف على دراسة المواضيع التي يراد إصدار اتفاقية أو توصية بشأنها وفـى إعــداد مشروعات الاتــفاقيات والتوصيات الخاصة بمجالات اختصاص الإدارة بصيغها الفنية 7 -دراسة التقارير الخاصة بالتطبيق العملي للاتفاقيات والتوصيات المتعلقة باختصاص الإدارة التي ترسلها الــدول الأعضاء وإبداء الرأي بشأنها .8 -الإشراف على تبادل المعلومات العلمية و الحلقات الدراسية المتعلقة بمجــــالات اختصـــاص الإدارة بالتــــعاون والتنسيق مع مديري الإدارات الأخرى ذات العلاقة .9 -اقتراح المعونة الفنية للدول الأعضاء وفقا لاحتياجاتها وفى حدود الإمكانيات المـــتوفرة والإشراف عــلى تنفـــيذ البرامج المقررة وذلك فى مجالات اختصاص الأدلة . ب– الواجبات التنفيذية و الإدارية 1 -اقتراح خطط وبرامج العمل وتدريب الموظفين ضمن إدارته وتنفيذها بعد إقرارها .2 -توزيع العمل على الموظفين العاملين فى إدارته ، ومتابعة تنفيذ التعليمات والتوجيهات التي تصدر لهم في هذا الصدد ، وتوجيههم والتنسيق فيما بينهم .3 -مراجعة المذكرات والتقارير والدراسات والبحوث ومشروعات المكاتبات التي يعدها الموظفون التابعون لادارته .4 -تمثيل المنظمة فى المؤتمرات واللجان والاجتماعات الأخرى ذات العلاقة بمـجالات اختصاص الإدارة حسب تكليف الإدارة العليا وترشيح الموظفين العاملين فى أدارته لهذا الغرض .5 - مراقبة تقيد الموظفين فى إدارته بمواعيد الدوام الرسمي وتكريس وقــت العمـل لإنــجاز الواجبــات المــناطة بهــم ، وتقييم أدائهم ، وتقديم تقارير دورية بهذا الصدد .6 -اقتراح الحوافز التشجيعية كالعلاوات والترقيات والمكافآت التقديرية والجزاءات التأديبية .7 -متابعة التطورات الحاصلة فى مجالات اختصاص الإدارة وتطويـر معارفه وقدراته الذاتية .8 -العمل على تنمية معارف وقدرات العاملين فى إدارته من خلال تدريبهم أثناء العمل وترشيحهم لدورات تدريبية أو دراسية أو غير ذلك .9 -التعاون والتنسيق مع مديري الإدارات الأخرى فى مكتب
العمل العربي فيما يتعلق بمجالات العمل المشتركة 10 -وضع تقارير دورية عن سير العمل بالإدارة التي يشرف عليها .11 -الإشراف على تنفيذ جميع الاختصاصات الأخرى للإدارة .12 -القيام بأية مهام أخرى ذات علاقة يكلف بها من قبل الإدارة العليا . الحد الأدنى من المتطلبات والمؤهلات أ– المتطلبات _________ معرفة شاملة بأهداف واختصاصات واوجه نشاط المنظمة واجهزتها المختلفة وكذلك بنظمها ولوائحها ، والإلمام العميق بوسائل وأساليب العلم والعلوم الخاصة بتخطيط القوى العاملة وهجرتها واحصاءتها والتدريب والتصـنيف المهني ، وقدرة كبيرة فى الجوانب الإدارية وفى تنفيذ النظم واللوائح والقرارات والنشاطات ذات العلاقة . ب– المؤهلات __________1 -شهادة جامعية أولية فى تخطيط القوى العاملة، أو ) الاقتصاد مع التركيز على اقتصاديات أو إدارة القوى العاملة وتخطيطها
مع ، (
خبرة عملية فى هذه المجالات وكذلك فى التدريب والتصنيف المهني ، تتراوح بين أثنى عشر وستة عشر عاما .2 -شهادة ماجستير فى الاختصاصات المذكورة مع ، خبرة عملية فى المجالات ذاتها تتراوح بين عشرة و أربـعة عشر عاما، أو 3 -شهادة دكتوراه فى الاختصاصات المذكورة مع ، خبرة عمليه فى المجالات ذاتها تتراوح بين ثمانية واثنى عشر عاما. –جـ المتطلبات الأخرى معرفة جيدة بلغة أجنبية .. ويفضل الإلمام بإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية.