إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (7/1811) لسنة 1987 بشأن إعلان عن وظائف شاغرة لدى منظمة العمل العربية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

7/1811 لسنة 1987

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين التاريخ 5 ذو الحجة 1407 هــ 30 يوليو 1987م الإشارة د/ /3 1780 / 6 تعميم رقم (7)لسنة 1987 إعلان عن وظائف شاغرة لدى منظمة العمل العربية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعلن منظمة العمل العربية عن وجود وظائف شاغرة بمكتب العمل العربي من التخصصات الآتية-:عنوان الوظيفة : مدير إدارة تنمية القوي العاملة الدرجة المالية : فني 2و فني 1/2 فني 1 الرئيس المباشر : المدير العام عدد الوظائف الشاغرة :1 طبيعة العمل تختص هذه الوظيفة بالمساهمة فى وضع الأهداف والسياسات وخطط وبرامج العمل الخاصة بمجالات العمل الخاصة بتخطيط القوى العامة ، وهجرتها و إحصاءاتها وبالتدريب والتصنيف المهني والإشراف على تنفيذها وتقديم المشورة التخصصية ضمن نطاق أعمالها . وتتميز أعمال هذه الوظيفة بصعوبة كبيرة جدا إداريا وفنيا ، تمارس ضمن صلاحيات ومسؤوليات محـــددة و يتطلب إنجازها قدرا كبيرا من المبادرة ضمن تعليمات وتوجيهات عامة من الرئيس المباشر , وتخضـــع الأعمـــال الــمنجزة لمراجعة إجمالية . ويستلزم القيام بهذه الأعمال الاتصال المباشر مع مختلف الجهات والهيئات الخارجية . الواجبات أ– الواجبات الفنية أ– الإشراف على إعداد البحوث والدراسات أو القيام بإعدادها شخصيا في مجالات اختصاص الإدارة ومن هذه البحوث والدراسات على سبيل المثال لا الحصر .-إعداد الاستبيانات وإجراء الاستقصاءات والمسوحات الميدانية لجمع المعـــلومات والإحصــائيـات عـن واقع القوي العاملة فى الوطن العربي .-دراسة وتقدير حجم الغرض من القوى العاملة الحالي والمتوقع خلال السنوات المستقبلة على مستوى الـوطن العربي وعلى مستوى الأقطار ، وفقا لمعدلات النمو السكاني ومخرجات التعليم والتدريب ، وبالتـــفريعـات المخــتلفة )النوع والفئات العمرية ، النشاط الاقتصادي والتوزيع الجغرافي ، الخ ( متابعة توحيد المفاهيم المهنية والمسميات وواجبات وشروط كل منها وموائمتها مع البيئة المحلية . القيام بالدراسات الخاصة بتتبع تحركات القوى العاملة ، وتنسيق العمل بين أجهزة القوى العاملة بالأقطار لتوزيع العمالة بينها وفقا لاحتياجات كل منها ، ومحاولة التنسيق فى المعلومات الخاصة بحركة العمالة واحتياجات الأسواق من العمالة ، والفائـض والعـجز بالأقـطـار، ونوعية هذه العمالة وفقـا ) النوع والفئات العمرية و النشاط الاقتصادي ، الحالة التعليمية والتدريبية الخ ( . أجراء الدراسات المتعلقة بسياسات الأجور فى الأقطار العربية ومحاولة تشخيص المشاكل فيها وإبداء المشورة للأقـطار المختلفة للمساعدة فى تحديد مستويات الأجور وربطها بإنتاجية العمالة فى القطـاعات الاقــتصادية ، ومحـــاولة التــعرف على المتـغيرات الاقتـصادية والــمؤثرة فى مستويات الأجـور بالأقطار العربية المختلفة واعداد خريطة للقوى العاملة ومستوياتها وأجورها.-أجــراء الـدراسات الخـاصة بالتصنيفات المهنية فى الأقطار العربية ، ووضع تصنيف مهني مــوحد على نطاق الوطن العربي .-أجراء الدراسات الخاصة بواقع التدريب المهنى فى الوطن العربي ومستلزمات وصيغ تطويره .2 -المساهمة فى رسم السياسات الخاصة بمجالات اختصاص الإدارة .3 -المساهمة فى رسم البيانات واعداد خطط وبرامج عمل المؤسسات التابعة للمنظمة ذات العلاقة بإدارته ، ومتابعة التنفيذ وتقييم النتائج .4 -الاشتراك فى أعمال اللجان الخاصة بمؤسسات المنظمة ذات العلاقة بالإدارة .5 -الإشراف على إرسال وتلقي وجمع وتحليل ونشر البيانات الإحصائية وعمل مقارنات للأوضاع والمستويات الدولية فى مجالات اختصاص الإدارة بالتعاون والتنسيق مع مديري الإدارات الأخرى .6 -الإشراف على دراسة المواضيع التي يراد إصدار اتفاقية أو توصية بشأنها وفـى إعــداد مشروعات الاتــفاقيات والتوصيات الخاصة بمجالات اختصاص الإدارة بصيغها الفنية 7 -دراسة التقارير الخاصة بالتطبيق العملي للاتفاقيات والتوصيات المتعلقة باختصاص الإدارة التي ترسلها الــدول الأعضاء وإبداء الرأي بشأنها .8 -الإشراف على تبادل المعلومات العلمية و الحلقات الدراسية المتعلقة بمجــــالات اختصـــاص الإدارة بالتــــعاون والتنسيق مع مديري الإدارات الأخرى ذات العلاقة .9 -اقتراح المعونة الفنية للدول الأعضاء وفقا لاحتياجاتها وفى حدود الإمكانيات المـــتوفرة والإشراف عــلى تنفـــيذ البرامج المقررة وذلك فى مجالات اختصاص الأدلة . ب– الواجبات التنفيذية و الإدارية 1 -اقتراح خطط وبرامج العمل وتدريب الموظفين ضمن إدارته وتنفيذها بعد إقرارها .2 -توزيع العمل على الموظفين العاملين فى إدارته ، ومتابعة تنفيذ التعليمات والتوجيهات التي تصدر لهم في هذا الصدد ، وتوجيههم والتنسيق فيما بينهم .3 -مراجعة المذكرات والتقارير والدراسات والبحوث ومشروعات المكاتبات التي يعدها الموظفون التابعون لادارته .4 -تمثيل المنظمة فى المؤتمرات واللجان والاجتماعات الأخرى ذات العلاقة بمـجالات اختصاص الإدارة حسب تكليف الإدارة العليا وترشيح الموظفين العاملين فى أدارته لهذا الغرض .5 - مراقبة تقيد الموظفين فى إدارته بمواعيد الدوام الرسمي وتكريس وقــت العمـل لإنــجاز الواجبــات المــناطة بهــم ، وتقييم أدائهم ، وتقديم تقارير دورية بهذا الصدد .6 -اقتراح الحوافز التشجيعية كالعلاوات والترقيات والمكافآت التقديرية والجزاءات التأديبية .7 -متابعة التطورات الحاصلة فى مجالات اختصاص الإدارة وتطويـر معارفه وقدراته الذاتية .8 -العمل على تنمية معارف وقدرات العاملين فى إدارته من خلال تدريبهم أثناء العمل وترشيحهم لدورات تدريبية أو دراسية أو غير ذلك .9 -التعاون والتنسيق مع مديري الإدارات الأخرى فى مكتب

العمل العربي فيما يتعلق بمجالات العمل المشتركة 10 -وضع تقارير دورية عن سير العمل بالإدارة التي يشرف عليها .11 -الإشراف على تنفيذ جميع الاختصاصات الأخرى للإدارة .12 -القيام بأية مهام أخرى ذات علاقة يكلف بها من قبل الإدارة العليا . الحد الأدنى من المتطلبات والمؤهلات أ– المتطلبات _________ معرفة شاملة بأهداف واختصاصات واوجه نشاط المنظمة واجهزتها المختلفة وكذلك بنظمها ولوائحها ، والإلمام العميق بوسائل وأساليب العلم والعلوم الخاصة بتخطيط القوى العاملة وهجرتها واحصاءتها والتدريب والتصـنيف المهني ، وقدرة كبيرة فى الجوانب الإدارية وفى تنفيذ النظم واللوائح والقرارات والنشاطات ذات العلاقة . ب– المؤهلات __________1 -شهادة جامعية أولية فى تخطيط القوى العاملة، أو ) الاقتصاد مع التركيز على اقتصاديات أو إدارة القوى العاملة وتخطيطها

مع ، (

خبرة عملية فى هذه المجالات وكذلك فى التدريب والتصنيف المهني ، تتراوح بين أثنى عشر وستة عشر عاما .2 -شهادة ماجستير فى الاختصاصات المذكورة مع ، خبرة عملية فى المجالات ذاتها تتراوح بين عشرة و أربـعة عشر عاما، أو 3 -شهادة دكتوراه فى الاختصاصات المذكورة مع ، خبرة عمليه فى المجالات ذاتها تتراوح بين ثمانية واثنى عشر عاما. –جـ المتطلبات الأخرى معرفة جيدة بلغة أجنبية .. ويفضل الإلمام بإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي