ديوان الموظفين التاريخ :16 جمادى الأول 1405 6 فبراير 1985 المرجع :3/918 3/د تعميم رقم 7) (لسنه 1985 بشـــأن الإعلان عن ترشيح خبير في مجال الحاسب الإلكتروني للعمل بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لما كانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد خصصت في نطاق برنامج المعونة الفنية في مجال الإحصاء خبيرا في مجال ) الحاسب الإلكتروني ( للعمل بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لمدة سنة ، وتطلب ترشيح واحد من المستوفين للشروط اللازمة للقيام بهذه المهمة ، وستتحمل الأمانة العامة مكافأة الخبير وقدرها 3000 دولار شهريا وبدل إقامة قدره 500 دولار ومصاريف السفر والعودة ويفضل أن يتمتع المرشح بالمؤهلات والخبرات التالية :- مؤهل عال في علوم الحاسبات الإلكترونية وتحليل النظم .-دراسات في علوم الإحصاء .-خبرة لا تقل عن 6 سنوات في استخدام الحاسبات في التطبيقات الإحصائية وتصميم وإنشاء قواعد البيانات الإحصائية . لذلك يرجو الديوان كافة الجهات الحكومية نشر هذا الإعلان وترشيح من تراه مناسبا للقيام بهذه المهمة في أقرب فرصة ممكنة وإرسال طلب الترشيح لوزارة الخارجية لقيامها باختيار من تراه مناسبا لشغل هذه الوظيفة واتخاذ ما يلزم لإرسال طلبه وصور عن مؤهلاته إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتقرير ما تراه مناسبا في هذا الشأن . رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن وكيل الديوان المساعد