ديوان الموظفيـن التاريــخ :9 شعبان 1403هـ المرجع :3145-3/د /3 13م 1983 مايــو تعميم رقم )7 (لسنة 1983 بشأن إعلان عن وظائف شاغرة بمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول يعلن ديوان الموظفين عن حاجة منظمة الأقطار العربية المصدره للبترول لشغل وظائف شاغرة لديها بالمركز العربي لدراسات الطاقة – إدارة مصادر الطاقة من الكويتيين الراغبين فى العمل بهذا المجال . ونورد فيما يلي كافة البيانات المتعلقة بهذه الوظائف-:أولا : الوظيفة : أخصائي طاقة نووية – والمصنفة على الكادر المهنى / الدرجة الثانية . مهام الوظيفة-: 1 -يتابع التطورات العالمية الحاصلة فى مجال الطاقة النووية والمجالات الأخرى ذات العلاقة الوثيقة بعملة وذلك من النواحي الفنية والاقتصادية والبيئية واستخداماتها .2 -يتابع الأنشطة المتعلقة بالطاقة النووية فى الأقطار العربية واستخلاص أهم الاستنتاجات ووضع التوصيات لذلك .3 -يتابع الدراسات والأبحاث التي تقوم بها الأقطار العربية فى مجال الطاقة النووية أو التي تخطط لها لتحديد المشترك منها واقتراح ما يمكن تنفيذه جماعيا 4 -يدرس ويقترح الدراسات والأبحاث الممكن تنفيذها فى مجال عملة وتنفيذ ما يعهد إليه منها ، كما يقترح خطة العمل والبرنامج الزمني المناسب للقيام بمثل هذه الدراسات .5 -يشارك فى الدراسات والأبحاث التي تخططها الأمانة العامة أو التي توكل إلى الإدارات المتخصصة والتي لها علاقه بصادر الطاقة الجديده والمتجدده .6 -يشارك في إعداد وتنفيذ الندوات والدورات التدريبية المتخصصة التي تنظمها الأمانه العامه للمتدربين والمتخصصين من الأقطار العربيه .7 -يشارك فى تقييم الدراسات والأبحاث التي تتصل بنشاط إدارته ويساعد فى وضع التوصيات والمقترحات الخاصة بذلك .8 -يشارك فى الندوات والمؤتمرات التي تتعلق بمجال عملة وحسب التعليمات . المؤهلات العلمية والعملية-: -دكتوراه فى الفيزياء أو الهندسة النووية-:مع خبرة فى مجال الطاقة النووية لمدة لا تقل عن 4 سنوات ويفضل من تكون خبرته العملية ذات علاقة بمشاريع الطاقة النووية فى الأقطار العربية مع إجادة تامة للغه الإنكليزية-أو ماجستير فى الفيزياء أو الهندسة النووية-:مع خبره عملية فى مجال الطاقة النووية لمدة لا تقل عن 7 سنوات ويفضل من تكون خبرته العملية ذات علاقة بمشاريع الطاقة النووية فى الأقطار العربية مع إجادة تامة للغه الأنجليزيه .-أو بكالوريوس فى الفيزياء أو الهندسة النووية أو-:الميكانيكية مع خبره علمية فى مجال الطاقة النووية لمدة لا تقل عن 11 سنه ويفضل من تكون خبرته العملية ذات علاقة بمشاريع الطاقة النووية فى الأقطار العربية مع إجادة تامة للغة الإنجليزية ثانيا : الوظيفة : أخصائي طاقة شمسيه – والمصنفة على الكادر المهني / الدرجة الثانية . مهام الوظيفة-: 1 -يتابع التطورات العالمية الحاصلة فى مجال الطاقة الشمسية والمجالات الأخرى ذات العلاقة الوثيقة بعملة وذلك من النواحي الفنية والاقتصادية والبيئة واستخداماتها .2 - يتابع الأنشطة المتعلقة بالطاقة الشمسية فى الأقطار العربية واستخلاص أهم الاستنتاجات ووضع التوصيات لذلك . 3 -يتابع الدراسات والأبحاث التي بها الأقطار العربية فى مجال الطاقة الشمسية أو التي تخططها لتحديد المشترك منها واقتراح ما يمكن تنفيذه جماعيا .4 -يدرس ويقترح الدراسات والأبحاث الممكن تنفيذها فى مجال عمله وتنفيذ ما يعهد إليه منها ، كما يقترح خطة العمل والبرنامج الزمني المناسب للقيام بمثل هذه الدراسات .5 - يشارك فى الدراسات والأبحاث التي تخططها الأمانة العامة أو التي توكل إلى الإدارات المتخصصة والتي لها علاقة بمصادر الطاقة الجديدة .6 -يشارك فى أعداد وتنفيذ الندوات والدورات التدريبية المتخصصة التي تنظمها الأمانة العامة للمتدربين والمتخصصين من الأقطار العربية .7 -يشارك فى تقييم الدراسات والأبحاث التي تتصل بنشاط إدارته ويساعد فى وضع التوصيات والمقترحات الخاصة بذلك .8 -يشارك فى الندوات والمؤتمرات التي تتعلق بمجال عمله وحسب التعليمات . المؤهلات العلمية والعمليه-: -دكتوراه فى الفيزياء أو الهندسة الكهربائية أو الميكانيكية مع خبره فى مجال الطاقة الشمسية لمدة لا تقل عن 4 سنوات ويفضل من تكون خبرته العملية ذات علاقة بمشاريع الطاقة الشمسية فى الأقطار العربية مع إجادة تامة للغه الأنكليزيه .-أو ماجستير فى الفيزياء أو الهندسة الكهربائية أو الميكانيكية مع خبره فى مجال الطاقة الشمسية لمدة لا تقل عن 7 سنوات ويفضل من تكون خبرته العملية ذات علاقة بمشاريع الطاقة الشمسية فى الأقطار العربية مع إجادة تامة للغه الأنجليزيه .-أو بكالوريوس فى الفيزياء أو الهندسة الكهربائية أو الميكانيكية مع . خبره فى مجال الطاقة الشمسية لمدة لا تقل عن 11 سنوات ويفضل من تكون خبرته العملية ذات علاقة بمشاريع الطاقة الشمسية فى الأقطار العربية مع إجادة تامة للغه الأنكليزيه . فعلى الراغبين فى شغل أي من هذه الوظائف مراعاة ما يلي :1 -أن يتضمن الطلب موجز عن المؤهلات العلمية والعملية والمسئوليات التي تولاها المتقدم خلال فترة عمله .2 -تحدد الرواتب والبدلات المختلفة بموجب أنظمة المنظمة .3 -ترسل الطلبات عن طريق : السيد / وكيل وزارة النفط . وزارة النفط ص. ب:5077 – الكويت 4 -تؤخذ الموافقة الأولية من الجهة التابع لها المتقدم لشغل أي من هذه الوظائف ، وترفق ضمن المستندات المرفقة بالطلب . كما يرجي الإحاطه بضرورة التقيد بتطابق الشروط المتوفرة بالمرشح والشروط الخاصه بشغل أي من هذه الوظائف المعلن عنها فعلي كافة الجهات تعميم هذا الأعلان على كافه القسام والادارات التابعه لها التي يتوافر لديها موظفين مستوفين لشروط شغل مثل هذه الوظائف ، وذلك بالسرعة الممكنه . رئيس الديوان
خالد احمد الحميضي مدير ادارة الاختيار والتدريب والبعثات