2024 ( لسنة 7 ) تعميم رقم
بشأن
استمرار وقف النقل والندب والإعارة
يحيط ديوان الخدمة المدنية كافة الجهات الحكومية بأن مجلس الخدمة قرر 6/6/2024 المنعقد بتاريخ 2024 ( لسنة 4) المدنية في اجتماعه رقم الاستمرار في وقف النقل والندب والإعارة حسب الأحكام الواردة في تعميم .17/4/2024 وذلك لمدة سنة تبدأ من 2013 ( لسنة 10) الديوان رقم
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ......
رئيس ديوان الخدمة
المدنية
د. عصام سعد عبد
الرحمن الربيعان
هـ 1445 من ذوالحجة 13 : صدر في
م 2024 من يونيو 19 : الموافق