) رقم 7 ( لسنة 2022 بشأن
1443 عطلة عيد الفطر السعيد للسنة الهجرية
-
،بمناسبة عيد الفطر السعيد
-
وبعد
( لسنة 42) الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 1979 الصادر بتاريخ 1979/7/22
بشأن
وتعديلاته،- العطلات الرسمية
-
) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم
(252
) المتخذ باجتماعه رقم
(2008/9
2008/3/3 المنعقد بتاريخ
والمتضمن اعتبار اليوم الثلاثين من شهر رمضان المبارك من كل عام يوم راحة تعطل فيه الوزارات والمؤسسات الهيئات العامة ما لم يكن أول أيام عيد الفطر السعيد، ولا يسري ذلك على الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة التي يقتضي حسن سير العمل بها عدم التعطيل في هذا اليوم، -
هـ هو يوم الأحد الموافق 1443 وحيث سيكون يوم الثلاثين من شهر رمضان المبارك لعام 2022/5/1 م)
حسب تقويم العجيري
(.
يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي:- لذا
أولا:
تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الأحد الموافق باعتباره يوم راحة لكونه اليوم الثلاثين من شهر رمضان المبارك، وأيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء 1/5/2022 ( على التوالي باعتبارهم أيام عطلة رسمية لكونهم أيام عيد الفطر السعيد، ويوم 2022 /5/4، 3 ،2) الموافقين باعتباره يوم راحة لوقوعه بين عطلتين، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 2022/5/5 الخميس الموافق .2022/5/8 الموافق
ثانيا:
الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة- الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها
وكـــــــل عـــام وأنتــــم بخــــير
رئيس ديـوان الخدمة
المدنية
مريم عقيل السيد هاشم
العقيل صدر في:12 من جمادي الاخر 1443هـ الموافق: من 13 ابريل 2022م