إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (7) لسنة 2020 بشأن تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة (احترازياً) بسبب فيروس كورونا المستجد.

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم )7 ( لسنة 2020 بشأن

تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ()احترازيا بسبب فيروس كورونا.المستجد يود ديوان الخدمة المدنية إحاطة كافة الجهات الحكومية بأن مجلس الوزراء قد قرر في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2020/3/11 تعطيل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة

أعمالها )احترازيا( بسبب فيروس كورونا المستجد لمدة خمسة عشر يوما ــ كأيام عطلة رسمية ـــ وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2020/3/12 وحتى يوم الخميس الموافق 2020/3/26 ،على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق .2020/3/29 أما بالنسبة للأجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة ، فيتم تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.

على أن تكلف كل جهة حكومية بعض من موظفيها للانتهاء من إعداد وصرف مرتبات شهر مارس 2020 ،

وذلك في أقصر وقت.ممكن ونظرا للطبيعة الاستثنائية لهذه العطلة الرسمية ، فيعتد بالأيام المشار إليها كمزاولة فعلية في بعض مجالات

الوظيفة العامة التي تقرر فيها النصوص أو القواعد استبعاد أيام العطلات من مدة المزاولة الفعلية ، كمدة المزاولة الفعلية المقررة لصرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة أو لتقييم الأداء تقييما فعليا أو اعتبار

الموظف منقطعا عن العمل خلال أيام العطلات التي تقع بين انقطاعين.

لذا ــ فإن الديوان يود إحاطة كافة الجهات الحكومية بالتقيد بما تقرر والعمل بموجبه.

رئيس الديـــوان

صدر في :16 من رجب 1441 .هـ

الموافق :11 من مارس 2020 .م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي