2019 ( لسنة 7) تعميم رقم
بشأن
هجرية 1440 عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لسنة − بمناسبة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لسنة هـ.1440 − واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر بتاريخ 1979/7/22 بشأن العطلات الرسمية- .وتعديلاته − واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (469)لسنة 2007 الصادر بتاريخ 2007/6/5 بشأن اعتبار يوم السبت يوم راحة. − وحيث أن يوم الوقوف بعرفات التاسع من ذي الحجة سيصادف يوم السبت الموافق 10/8/2019 أو الأحد الموافق .2019/8/11 − وبالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في هذا الشأن.
يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي:- لذا
أولا : (1)إذا كان شهر ذي القعدة 30 ،يوما وعليه سيكون يوم الاحد الموافق 2019/8/11 عطلة الوقوف بعرفات ــ على أن تكون عطلة عيد الاضحى المبارك بذلك أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس الموافقين 12] 13و 14و و [2019/8/15 عطلة رسمية باعتبار يوم الخميس الموافق (2019/8/15)عطلة رسمية لوقوعه بين عطلتين ــ على أن يكون يوم الأحد الموافق 2019/8/18 بداية الدوام الرسمي.
(2)إذا كان شهر ذي القعدة 29 ،يوما وعليه سيكون يوم السبت الموافق 2019/8/10 عطلة الوقوف بعرفات ــ ويذلك تكون عطلة عيد الاضحى المبارك أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين 11] 12و و [2019/8/13 عطلة رسمية، ويكون يوم الاربعاء الموافق 14/8/2019 بداية الدوام الرسمي. ثانيا: أما بالنسبة للأجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة، فيتم تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.
وكــــل عــــام وأنتـــــم بخـيـــــر؛؛؛
رئيــس الديـــوان
م. أحمد خالد الجسار
هـ 1440 من ذو القعدة 26 :صدر في
م 2019 من يوليو 29 :الموافق