إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (7) لسنة 2018 بشـــــــــــأن عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لسنة 1439 هجرية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

2018 ( لسنة 7) تعميم رقم

بشـــــــــــأن

هجرية 1439 عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لسنة −

هـ 1439 بمناسبة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لسنة . −

بشأن 1979/7/22 الصادر بتاريخ 1979 ( لسنة 42) واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم العطلات الرسمية ــــ وتعديلاته

. −

بشأن 2008/3/3 ( المنعقد بتاريخ 2008/9) ( باجتماعه رقم 252) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم تحويل بعض العطلات الرسمية

. −

أو 2018/8/20 وحيث أن يوم الوقوف بعرفات التاسع من ذي الحجة سيصادف يوم الاثنين الموافق 2018/8/21 يوم الثلاثاء الموافق

−

.وبالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه الأخير : يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي- لذا

أولا :

تعطل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أعمالها خمسة أيام ــ على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاحد 2018/8/19 كأيام عطلة رسمية ـــ اعتبارا من يوم الأحد .26/8/2018 ثانيا :

الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد إجازاتها الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.

وكــــل عــــام وأنتـــــم بخـيـــــر؛؛؛

رئيــس الديـــوان

م. أحمد خالد الجسار

هـ 1439 من ذو القعدة 25 :صدر في

الموافق:7 من أغسطس 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي