2018 ( لسنة 7) تعميم رقم
بشـــــــــــأن
هجرية 1439 عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لسنة −
هـ 1439 بمناسبة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لسنة . −
بشأن 1979/7/22 الصادر بتاريخ 1979 ( لسنة 42) واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم العطلات الرسمية ــــ وتعديلاته
. −
بشأن 2008/3/3 ( المنعقد بتاريخ 2008/9) ( باجتماعه رقم 252) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم تحويل بعض العطلات الرسمية
. −
أو 2018/8/20 وحيث أن يوم الوقوف بعرفات التاسع من ذي الحجة سيصادف يوم الاثنين الموافق 2018/8/21 يوم الثلاثاء الموافق
−
.وبالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه الأخير : يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي- لذا
أولا :
تعطل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أعمالها خمسة أيام ــ على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاحد 2018/8/19 كأيام عطلة رسمية ـــ اعتبارا من يوم الأحد .26/8/2018 ثانيا :
الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد إجازاتها الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.
وكــــل عــــام وأنتـــــم بخـيـــــر؛؛؛
رئيــس الديـــوان
م. أحمد خالد الجسار
هـ 1439 من ذو القعدة 25 :صدر في
الموافق:7 من أغسطس 2018م