2017 ( لسنة 7) تعميم رقم
بشـــأن
ضوابط إيفاد الموظفين الفنيين والملحقين للعمل بالبعثات التمثيلية بالخارج يحيط ديوان الخدمة المدنية كافة الجهات الحكومية بأن مجلس الخدمة المدنية قد قرر في اجتماعه رقم (7)لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/6/22–في مجال تطبيق تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم )13 (لسنة 1998 بشأن ضوابط إيفاد الموظفين الفنيين و الملحقين للعمل بالبعثات التمثيلية بالخارج –معالجة كيفية اختيار كل جهة حكومية موفدة للوظائف التي تندرج تحت مفهوم الملحق )مساعد ملحق، ملحق
رئيس مكتب ( ومتابعة أعمالهم عن طريق تشكيل لجنة فنية متخصصة برئاسة الوزير المختص على ان تشتمل في عضويتها على ملحق او اكثر من الملحقين السابقين بحيث تتولى الآتي : -وضع قواعد وأسس ومعايير اختيار موضوعية لشاغلي الوظائف التي تندرج تحت مفهوم الملحق بالبعثات التمثيلية بالخارج وذلك بما يتناسب مع طبيعة عمل المكتب ومقره. -التأكد من توافر الشروط الرئيسية المقررة بتعميم ديوان الخدمة المدنية (13)لسنة 1998 المشار اليه –من حيث المؤهل والخبرة اللازمتين. -تلقي الشكاوى بشأن أداء شاغلي الوظائف التي تندرج تحت مفهوم الملحق –وفقا لما سبق بيانه –بالبعثات التمثيلية بالخارج والبت فيها. -تقرير مدى استمرار ايفاد شاغلي الوظائف التي تندرج تحت مفهوم الملحق –المشار اليه أعلاه –أو إنهاء ايفادهم في ضوء ما يرد للجنة من تقارير في هذا الشأن من وكيل الوزارة او رئيس القطاع المشرف على المكاتب الخارجية حسب الهيكل التنظيمي المعتمد للجهة الحكومية.
رئيس الديوان
م. أحمد خالد
الجسار 2017/27/778/م.خ.م التاريخ 2017/8/8