تعميم رقم (7) لسنة 2016 — هيئة أسواق المال — بشأن التقرير الربع سنوي عن أعمال تصفية الصناديق المتعلق بالالتزام بأحكام الكتاب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية
"تعميم إلى كافة مصفي الصناديق الذين تسري عليهم أحكام الكتاب الثالث عشر"
السيد/ مصفي الصندوق المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
نود أن نسترعي انتباهكم إلى ما تنص عليه المادة رقم (2-37-15) من الفصل الثاني (الصناديق) للكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، والتي تقضي بوجوب قيام المصفي بتقديم تقرير ربع سنوي للهيئة عن أعمال التصفية.
لذا يتعين عليكم الالتزام بما ورد في نص المادة المذكورة، مع ضرورة موافاة هيئة أسواق المال بتقرير دوري ربع سنوي وفقاً للسنة المالية للصندوق خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من نهاية الفترة. على أن يكون التقرير مراجعاً من قبل مراقب الحسابات، ومتضمناً ما تم التوصل إليه في إجراءات التصفية والدفعات التي تم توزيعها على حاملي الوحدات وأي أصول موجودة لدى الصندوق لم يتم تسييلها وسبب عدم الانتهاء من تسييلها.
كما يتعين عليكم التقيد بأحكام المادة (2-37) من الفصل الثاني (الصناديق) للكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، والتقيد بجميع المتطلبات المنصوص عليها في اللائحة فيما يخص أعمال التصفية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 16/06/2016