تعميم رقم (14) لسنة 2017 — هيئة أسواق المال — بشأن إلتزام كافة مصفي الصناديق بأحكام جمعية حملة الوحدات المذكورة في الفصل الثاني من الكتاب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية
"تعميم إلى كافة مصفي الصناديق الذين تسري عليهم أحكام الكتاب الثالث عشر"
السيد/ مصفي الصندوق المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
نود أن نسترعي انتباهكم بضرورة التقيد بأحكام جمعية حملة الوحدات المنصوص عليها في المادة (2-35) من الكتاب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، عند عقد جمعية حملة وحدات الصناديق التي تحت التصفية.
كما يتعين عليكم التقيد بأحكام المادة (2-37) من الفصل الثاني (الصناديق) للكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، والتقيد بجميع المتطلبات المنصوص عليها في اللائحة فيما يخص أعمال التصفية.
مشعل مساعد العصيمي
صادر بتاريخ 18/12/2017