تعميم رقم (1) لسنة 2018 — هيئة أسواق المال — بشأن التقرير السنوي للأشخاص المرخص لهم
"تعميم إلى كافة الأشخاص المرخص لهم"
السيد / رئيس مجلس الإدارة المحترم
تحية طيبة وبعد،،،
نود أن نسترعي انتباهكم إلى ما نصت عليه المادة رقم (7-5) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، من ضرورة التزام مسؤول المطابقة والالتزام بإعداد تقرير سنوي وتقديمه إلى مجلس إدارة الشخص المرخص له، على أن يتضمن هذا التقرير جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية وأي اقتراحات لتعزيز هذه الإجراءات من حيث الفعالية والكفاية، على أن تقدم نسخة من هذا التقرير إلى الهيئة.
لذا، فإنه يتعين عليكم الالتزام بما سلف، مع ضرورة موافاة إدارة الرقابة الميدانية بهيئة أسواق المال بالتقرير المطلوب والمعتمد من قبل مجلس الإدارة بحد أقصى 1 مارس من كل عام، وذلك بموجب النموذج الخاص به، على أن يشمل التقرير المذكور الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من كل عام.
مشعل مساعد العصيمي
صدر بتاريخ: 2/1/2018
(هـ.أ.م/ق.إ/ ر.م)