إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (7) لسنة 2012 بشأن توفير عدد من الموظفين للعمل بمكتب السادة شاغلي الوظائف القيادية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت

ديوان الخدمة المدنية

Civil Service Commission

1213142/000007 : الاشارة

.Ref

.Date

.م 2012 من مايو لسنة 23 :التاريخ

2012 ( لسنة 7) تعميم خارجي رقم

بشأن

توفير عدد من الموظفين للعمل بمكتب السادة شاغلي الوظائف القيادية لما كانت الأعمال المنوطة بالسادة شاغلي الوظائف القيادية أنما تهدف إلي تنفيذ سياسة الدولة و تسيير مرافقها بشكل يحقق الغرض الذي أنشئت من أجله , و ذلك بما يضمن حسب ترتيب الأعمال و دقة تنظيم العمل الإداري و تكامله , و هو الامر الذي يتطلب توفير ما يساعد علي أداء الأعمال بمكتب كل قيادي بيسر و سهولة .

( المنعقد 2012/9) و تحقيقا لذلك و بناء علي إقتراح ديوان الخدمة المدنية – وافق مجلس الخدمة المدنية بإجتماعه رقم علي ما يلي :2012/5/1 بتاريخ

.1

. توفير سكرتير و فراش و سائق سيارة علي الأقل بمكتب كل قيادي .2

تخصيص خط هاتف نقال لكل قيادي بدرجة وكيل وزارة مساعد أو ما يعادلها بالهيئات و المؤسسات العامة , علي أن تتحمل الجهات الحكومية قيمة الفواتير لهذا الخط بحد أقصي مائة دينار شهريا .

لذا – يرجي من كافة الوزارات و الجهات الحكومية و الهيئات و المؤسسات العامة تنفيذ ما ورد بهذا التعميم إعتبارا من تاريخ صدوره.

رئيس الديوان

عبد العزيز عبد الله الزبن

رئيس الديوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي