دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
Civil Service Commission
1213142/000007 : الاشارة
.Ref
.Date
.م 2012 من مايو لسنة 23 :التاريخ
2012 ( لسنة 7) تعميم خارجي رقم
بشأن
توفير عدد من الموظفين للعمل بمكتب السادة شاغلي الوظائف القيادية لما كانت الأعمال المنوطة بالسادة شاغلي الوظائف القيادية أنما تهدف إلي تنفيذ سياسة الدولة و تسيير مرافقها بشكل يحقق الغرض الذي أنشئت من أجله , و ذلك بما يضمن حسب ترتيب الأعمال و دقة تنظيم العمل الإداري و تكامله , و هو الامر الذي يتطلب توفير ما يساعد علي أداء الأعمال بمكتب كل قيادي بيسر و سهولة .
( المنعقد 2012/9) و تحقيقا لذلك و بناء علي إقتراح ديوان الخدمة المدنية – وافق مجلس الخدمة المدنية بإجتماعه رقم علي ما يلي :2012/5/1 بتاريخ
.1
. توفير سكرتير و فراش و سائق سيارة علي الأقل بمكتب كل قيادي .2
تخصيص خط هاتف نقال لكل قيادي بدرجة وكيل وزارة مساعد أو ما يعادلها بالهيئات و المؤسسات العامة , علي أن تتحمل الجهات الحكومية قيمة الفواتير لهذا الخط بحد أقصي مائة دينار شهريا .
لذا – يرجي من كافة الوزارات و الجهات الحكومية و الهيئات و المؤسسات العامة تنفيذ ما ورد بهذا التعميم إعتبارا من تاريخ صدوره.
رئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله الزبن
رئيس الديوان