إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (7) لسنة 1998 بشأن التقيد باحكام قانون اقامة الاجانب ولائحته التنفيذية عند انتهاء خدمات الموظفين الوافدين فيما يتعلق بالغاء الاقامة ام تحويلها

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت

State Of Kuwait

ديوان الخدمة المدنية

Civil Service Commission

3 / الإشارة : د

1419 محرم 13هـRef :

التاريخ : م 1998 مايو 10 :Date

1998 ( لسنة 7) تعميم رقم

بشــأن

التقيد بأحكام قانون اقامة الاجانب ولائحته التنفيذية

عند انتهاء خدمات الموظفين الوافدين

فيما يتعلق بإلغاء الاقامة أو تحويلها

نصت المادة (15)من قانون اقامة الاجانب رقم 59/17 المعدل بأن "يعطي الموظف في جهة حكومية ترخيصا بالاقامة العادية طوال المدة التي يعمل فيها موظفا... فاذا هتتان مدة خدمته ولم يحصل على ترخيص آخر بالاقامة وجب عليه مغادرة الكويت في المهلة التي تحددها وزارة الداخلية على الا تقل عن اسبوع ولا تتجاوز ثلاثة شهور من انتهاء خدمته، وعلى الجهة الحكومية التي كان الاجنبي يعمل فيها اخطار وزارة الداخلية فور انتهائها، ولا يجوز اعطائه ترخيصا بالاقامة للعمل الا بموافقة الجهة التي كان يعمل بها".

ونصت المادة 17 من اللائحة التنفيذية لقانون اقامة الاجانب بأنه "يجوز منح الاقامة العادية للعمل بالحكومة أو المؤسسات العامة... وعلى الجهة الحكومية أو المؤسسة العامة اخطار وزارة الداخلية بانتهاء خدمة الموظف فور انتهائها".

ولما كانت وزارة الداخلية قد أفادت بأنها لاحظت كثرة مراجعة اعداد الوافدين من موظفي الحكومة غير الكويتيين – الذين انتهت خدماتهم لدى جهات عملهم – للادارة

العامة للهجرة حيث يتقدمون لتحويل اقامتهم الحكومية لغرض آخر، وانه بالرجوع لسجلات هذه الادارة تبين استمرارية صلاحية هذه الاقامات لعدم اخطارها بانتهاء خدماتهم من قبل جهات عملهم مما يشكل مخالفة لمواد قانون اقامة الاجانب ولائحته التنفيذية سالفة الذكر.

وعليه فقد أهابت وزارة الداخلية بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بضرورة الالتزام باحكام قانون اقامة الاجانب ولائحته التنفيذية واخطار الادارة العامة للهجره بوزارة الداخلية بانتهاء خدمة موظفيها فور انتهائها وانقطاع الموظف عن العمل مع تزويدها بصور عن قرارات انهاء الخدمة، كذلك اخطار الموظفين الوافدين بأن صلاحية اقاماتهم واقامة من يقع تحت كفالتهم تنتهي مع انتهاء خدمتهم بغض النظر عن تاريخ انتهائها بجواز السفر، وان على كل منهم عند انتهاء خدمته التقدم بطلب لادارة الهجرة المختصة لمنحه اشعار مغادرة البلاد خلال المهلة التي حددها القانون لتسوية مستحقاته أو لطلب تحويل اقامته الى غرض آخر.

لذا يرجى من كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية فيما يتعلق بالغاء اقامات غير الكويتيين المنتهية خدماتهم أو تحويلها.

رئيس الديوان

عبد العزيز عبدالله الزبن

رئيس الديوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي