الاشارة :3/د ـ 6/1725 التاريخ :2 ذو الحجة 1415هـ 2 مايـــــــو 1995م تعميم رقم (7)لسنة 1995 بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للسنة الهجرية 1415ـ .هـ واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم )42 (لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية . ـ وحيث أن وقفة عرفات تصادف يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة 1415هـ الموافقة 1995/5/9.م لذا ـ يسر ديوان الموظفين أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها اعتبارا من يوم الثلاثاء م 1995/5/9 وحتى يوم السبت 1995/5/13،م والذي يعتبر عوضا عن يوم الجمعة ، على أن يبدأ الدوام يوم الأحد 19995/5/14 .وكل عام وأنتم بخير .. رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل ديوان الموظفين