ديوان الموظفين 24 رمضان 1408هـ التاريخ:10 مايو 1988م 6/1292-3/الإشارة:د تعميم رقم أ 7 لسنة 1988 بشأن عطلة عيد الفطر السعيد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-بمناسبة عيد الفطر السعيد .-واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية يسر ديوان الموظفين أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية بأن تعطل أعمالها ابتداء من أول أيام عـــيــد الفــطر حتـــى يوم الجمعة الموافق 20 مايو 1988 على أن يبدأ الدوام الساعة السابعة صباح يوم السبت الموافق 21 مايو 1988 .وكل عام وانتم بخير،،، رئيس الديوان وكيل الديون عبد العزيز عبد الله الزبن