دولة الكويت
State of Kuwait
ديوان الخدمة المدنيةCivil Service Commission
:الإشارة 000066/0713142
Ref:
:التاريخ 21 من اكتوبر لسنة م 2007 :Date
2007 ( لسنة 66) تعميم رقم
بشـــأن
التقيد بقواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي والوظائف التي يجوز إعفاء شاغليها من التوقيع لما كان مجلس الخدمة المدنية قد أصدر قراره رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي. كما أصدر الديوان بتاريخ 2007/6/26 تعميمه رقم 42 لسنة 2007 موجها نظر كافة الجهات المشمولة بقرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه الى الإنتهاء من كافة الإجراءت اللازمة لإدخال نظام البصمة والعمل به إعتبارا من 2008/1/1 كإثبات وحيد للحضور والإنصراف لكل من نظام الدوام الرسمي، ونظام التغيب الجزئي. لذا – يرجى من كافة الجهات الحكومية مراعاة التالي: أولا: التقيد بقواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية
رقم 41 لسنة 2006 وإستخدام نظام البصمة كإثبات وحيد للحضور والانصراف لكل
من نظام الدوام الرسمي، ونظام التغيب الجزئي.
ثانيا: قصر الإعفاء من التوقيع على مديري الإدارات ومن في حكمهم أو البعض منهم
وفقا للمادة 10 من قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه.
رئيس الديوان
عبد العزيز عبد
الله الزبن رئيس الديوان