دولة الكويت
State of Kuwait
ديوان الخدمة المدنيةCivil Service Commission
/ 00063 : الإشارة 0713124
Ref:
من 3 : التاريخ
م 2007 اكتوبر لسنة
:Date
2007 ( لسنة 63) تعميم خارجي رقم
بشـــأن
هجريه 1428 عطلة عيد الفطر السعيد لسنة
-بمناسبة عيد الفطر السعيد.
-واستنادا الى قرار
الصادر بتاريخ 1979 ( لسنة 42) مجلس الوزراء رقم بشأن 22/7/1979 العطلات
وتعديلاته- الرسمية. -
( الصادر بتاريخ 1098 ) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم بشأن اعتبار يوم 15/10/2006
الثلاثين لشهر رمضان المبارك من كل عام يوم راحه تعطل فيه الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية ما لم يكن أول أيام عيد الفطر السعيد.
( باعتبار يوم السبت يوم راحه 2007/45 ) وعلى تعميم الديوان رقم- .
يسر ديوان الخدمة- لذا
المدنية أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها اعتبارا
على أن يبدأ الدوام 2007/10/15 شوال ( وحتى يوم الاثنين الموافق 1 ) من أول أيام عيد الفطر السعيد الرسمي
2007/10/16 كالمعتاد اعتبارا من يـوم الثلاثاء الموافق.
وكل عـام وأنتم بخيـــــر
،،
رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن رئيس الديوان