إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (60) لسنة 2007 بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمي خلال شهر رمضان المبارك

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

60 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت

State of Kuwait

ديوان الخدمة المدنيةCivil Service Commission

:الإشارة 000060/0713142 Ref:

م 2007 من سبتمبر لسنة 5 :التاريخ

:Date

2007 ( لسنة 60) تعميم رقم

بشأن

تحديد مواعيد العمل الرسمي خلال شهر رمضان المبارك

-بعد الإطلاع على المادة (82)من المرسوم الأميري الصادر بنظام الخدمة المدنية. -وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2007/469)باعتبار يوم السبت يوم راحة اعتبارا من 2007/9/1 .

-وعلى تعميم الديوان رقم (2007/45)بشأن كيفية تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه على الوزارات والجهات الحكومية. (1) مادة

يكون الدوام في شهر رمضان المبارك خلال الأيام من الأحد – وحتى الخميس على النحو التالي: )أ( من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا للجهات الآتية : -وزارة التجارة والصناعة -الهيئة العامة للشباب والرياضة -وزارة الاوقاف لوا شئون الاسلامية

-الهيئة العامة للبيئة -وزارة العــــــــدل

-الهيئة العامة للصناعة

-وزارة الاشغال العامة

- الهيئة العامة لشئون القصر -وزارة التعلــيم الــــعالـــي

- الادارة العامة للجمارك -وزارة المواصلات

-الادارة العامة للإطفاء -وزارة التربية

- بنك التسليف والادخــــــار -وزارة الاعلام

-بيـــــت الـــــزكـــــــــــــاة -المؤسسة العامة للرعاية السكنية

-بلدية الكويت -مؤسسة الموانئ الكويتية

- ديوان الخدمة المدنية -الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية -المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

)ب( من الساعة التاسعة وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا لباقي الجهات الحكومية. (2) مادة الجهات التي لديها ظروف أو طبيعة عمل خاصة وترغب في تغيير مواعيد العمل فيها

عليها الرجوع الى ديوان الخدمة المدنية لتحديد المواعيد المناسبة. (3) مادة

يعمل بهذا القرار من أول شهر رمضان المبارك سنة هـ.1428

رئيس الديوان

عبد العزيز عبدالله الزبن

رئيس الديوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي