دولة الكويت ديوان الخدمة المدنية الإشارة :3/د 5 ذو الحجة هـ 1419 التاريخ :23 مارس م 1999 تعميم رقم )6 ( لسنة 1999 بشأن الترقيــة بالاختيـــار ـــــــــــــــــ صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 1999 بتاريخ 21/3/1999 والذي يقضي بعدم إجراء الترقية بالاختيار للسنة المالية 1999/98 بجميع الجهات التي تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية الا ، بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية ، وذلك عملا باحكام المادة (25)من نظام الخدمة المدنية ،والتي تقضي بجواز قيام مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية باضافة أحكام أخرى للترقية عــــلاوه عــــلي الأحكام المنصوص عليها . لذا يرجى من كافة الجهات المشار إليها كل فيما يخصه مراعاة تنفيذ ما ورد بهذا التعميم وفقا لما سبق بيانه . رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل ديوان الخدمة المدنية