ديوان الموظفين التاريخ :8 محرم 1412هـ 20 1991 يوليو م المرجع : د/187-3 / 6 تعميم رقم )91/6 (لسنة 1991 بشأن صرف مكافأة نهاية الخدمة والبدل النقدى عن رصيد الأجازات الدورية المجمعة لغير الكويتيين الذين لم يتم التعاقد معهم مجددا ________________ رغبة من الحكومة فى التيسير فى صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير الكويتين الذين انتهت خدماتهم اعتبارا من 2 / 8 / 1990 ولن يتم التعاقد معهم مجددا ، فقد أصدر مجلس الوزراء الموقر بجلسته )1991/12 (المنعقدة بتاريخ 9 / 6 / 1991 قرارا بالموافقة على القواعد التالية )أ : ( تحسب مكافأة نهاية الخدمة لهولاء الموظفين على اساس آخر مرتب أساسي او آخر مكافاة شهرية تقاضاها الموظف 1 فى /8 / 1990 0 ()ب تحسب مدد الانقطاع التى تخللت خدمة الموظف ولم يؤثر على استمرار خدمته ضمن مدة الخدمة التى يستحق عنها مكافاة . وعليه فانه يرجى من كافة الجهات الحكومية عند ارسال كتب نهاية الخدمة الى ديوان الموظفين بيان مجموعة الوظائف الرئيسية وآخر درجة كان يشغلها الموظف وعدد العلاوات الدورية التى كان يتقاضها بتاريخ 1990/8/1 وذلك لمن كان معينا على العقد الأول ، والمكافاة الشهرية الشاملة لمن كان معينا على العقد الثانى ، دون الحاجة لآعداد كشف تدرج المرتبات والمكافأة الشهريه الشاملة . أما بالنسبة للبدل النقدى عن رصيد الأجازات الدورية التى لم ينتفع بها الموظف الذى كان متمتعا باجازته الدورية فى 90/8/1 .فيرجى الرجوع الى كتاب الديوان الدورى رقم )37/د-11/5 (بتاريخ 1991/7/20 الذى يتضمن شرحا مفصلا عن هذا الموضوع ، علما بان صرف البدل النقدى عن رصيد الاجازات الدوريه يتم عن طريق الجهات الحكومية كما هو معمول به. رئيس الديوان محمد محمد سلمان الصباح