ديوان الموظفين التاريخ 28 ذو الحجة 1409 هــ 30 يوليو 1989م الإشارة د/3 - 2593 / 6 تعميم رقم )6أ( لسنة 1989 بشأن عطلة رأس السنة الهجرية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-بمناسبة رأس السنة الهجرية . -واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية .-وبما أن هذه المناسبة تصادف يوم الاربعاء غرة محرم 1410هـ الموافق 2 أغسطس 1989.م-ونظرا لأن يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 1989 يصادف وقوعه بين عطلتين رسميتين . لذا يسر ديوان الموظفين أن يــعلــن إلــى جــميــع الــجـهــات الــحكـومــيـة بأن تـعـطل أعـمالها يومي الأربـعـاء والخميس الموافقين 2 ، 3 أغسطس 1989 .وكل عام وأنتم بخير ،،، رئيس الديوان محمد على عبد الرحمن الرشود وكيل الديوان المساعد