ديوان الموظفيـن التاريــخ :16 جمادى الأخره هـ 1403 المرجع :-3/د 3/1883 31 مـارس م 1983 تعميم رقم )6 (لسنة 1983 بشأن تعيين وترقية الموظفين الخاضعين لأحكام قانون محو الأميـة إشارة إلى المرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1981 فى شان محو الأمية الذي يحظر تعيين الكويتيين الأميين الخاضعين لأحكام فى الحكومة والهيئات المؤسسات العامة ما لم يكونوا مقيدين فى أحد مراكز محو الأمية 000 )م 16 (كما ينص على عدم جواز ترقية الموظف أو ) العامل ( الأمي 000 ما لم يحصل على شهادة محو أمية معتمدة من وزارة التربية فإذا حصل على هذه الشهادة منح الترقية التي استحقت له خلال فترة الدراسة وذلك من تاريخ استحقاقها ) م 17 ( .وحيث أن وزارة التربية قد أفادت بان التطبيق العلمي للقانون المبين أعلاه قد اظهر تراخى بعض الجهات الحكومية فى تنفيذ ما تضمنه هذا القانون من أحكام وعلى الأخص فى المادتين 16 ، 17 سالفتي الذكر . ولما كان عدم تنفيذ أحكام القانون المبين أعلاه المتعلقة بالتعيين والترقية يشكل مخالفة لنصوص قانونية واجبة التنفيذ كما انه يؤدى إلى عدم صحة التعيين والترقية التي تجرى بالمخالفة لهذه النصوص والى تفويت الغاية من تقرير هذه الأحكام . لذا يلفت ديوان الموظفين نظر كافة الجهات الحكومية إلى وجوب التقيد بأحكام قانون محو الأمية المتعلقة بالتعيين والترقية كما يلفت النظر إلى أهمية قيام كل جهة بأعادة حصر موظفيها الخاضعين لأحكام هذا القانون وموافاة إدارة تعليم الكبار ومحو الأمية فى وزارة التربية بأسماء من لم يشملهم الحصر السابق . رئيس الديوان بدر يوسف النصر الله