إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (6) لسنه 2022 بشأن قرار مجلس الخدمة المدنية بإلغاء العمل بشرط إشعار المغادرة نفاذا لحكم المحكمة الدستورية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

2022 ( لسنه 6) تعميم رقم

بشأن

قرار مجلس الخدمة المدنية بإلغاء العمل بشرط إشعار المغادرة نفاذا لحكم المحكمة الدستورية

نفاذا لحكم المحكمة الدستورية الصادر في 2022/1/5 لسنة 6 في الطعن رقم

–قرر مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم )2019 (2022/1 المنعقد بتاريخ

إلغاء العمل بشرط إشعار المغادرة لصرف مكافأة نهاية الخدمة 19/3/2022 لغير الكويتيين، وتصرف مكافأة نهاية الخدمة بمجرد انتهاء الخدمة بالعقد الثاني وانفصال مدة الخدمة بموجب هذا العقد في مجال صرف المكافأة عما يليها مع ما يترتب على ذلك من عدم جواز استردادها أو الامتناع عن صرفها حال انفصال مدد الخدمة في مجال حساب وتسوية المكافأة.

يرجى من كافة الجهات الحكومية اتخاذ إجراءات تسوية وصرف مكافأة - لذا نهاية الخدمة بمراعاة قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه.

وينشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية.

رئيس ديـوان الخدمة المدنية

مريم عقيل السيد هاشم العقيل

صدر في:21 من شعبان 1443هـ

:الموافق 24 من مارس 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي