2016 ( لسنه 6) تعميم رقم
بشأن
استمرار وقف النقل والندب والإعارة
يحيط ديوان الخدمة المدنية كافة الجهات الحكومية بأن مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (8/2016)المنعقد بتاريخ 2016/4/28 قرر الاستمرار في وقف النقل والندب والإعارة حسب الاحكام الواردة في تعميم الديوان رقم (2013/10)وذلك لمدة سنة تبدأ من 2016/5/27
،،،وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
رئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله
الزبن التاريخ:8 من مايو لسنة 2016 الرقم الالي:1613147/000006