إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم ( 6 ) لسنة 2024 بشأن عطله الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لسنه 1445 هجرية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم (6 ) لسنة 2024 بشأن

عطله الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لسنه 1445 هجرية −

.هجرية 1445 بمناسبه وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك لسنة −

بشأن 1979/7/22 الصادر بتاريخ 1979 لسنه 42 واستنادا لقرار مجلس الوزراء رقم العطلات الرسمية وتعديلاته،

−

2024/6/11 ( الصادر بتاريخ 2024/23) وبناء على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه رقم . 1445 بشأن عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك للسنة الهجرية

يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي:-لذا

أولا :

تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من يوم

بحيث 2024/6/18 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2024/6/16 الأحد الموافق عطلة الوقوف بعرفات وتكون أيام الأحد والأثنين 2024/6/15 يكون يوم السبت الموافق هجرية 1445 من شهر يونيو عطلة عيد الأضحى المبارك لسنة 16،17،18 والثلاثاء الموافقين .2024/6/19 وعلى أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء الموافق

ثانيا :

الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها ــــ الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.

وكــل عــام وأنتــم بخيــر،

رئيس ديوان الخدمة المدنية

د. عصام سعد عبد الرحمن

الربيعان

هـ 1445 ذو الحجة 6 صدر في

م 2024 من يونيو 12 الموافق

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي