2023 ( لسنة 6 ) تعميم رقم
بشأن
تعطيل العمل يوم انتخاب أعضاء مجلس الأمة
إشارة الى قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه المنعقد بشأن تعطيل العمل في جميع الوزارات 2023/05/03 بتاريخ
ذو 17 والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الثلاثاء
م مع اعتباره يوم راحة.2023 يونيو 6 هـ الموافق 1444 القعدة
يود ديوان الخدمة المدنية إحاطة جميع الوزارات والجهات 17 الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بتعطيل العمل يوم الثلاثاء
م مع اعتباره يوم راحة.2023 يونيو 6 هـ الموافق 1444 ذو القعدة ونظرا للطبيعة الاستثنائية لهذه الراحة فتعتبر الراحة يوم
مزاولة فعلية في بعض مجالات الوظيفة العامة التي تقرر فيها
النصوص أو القواعد استبعاد أيام الراحة من مدة المزاولة الفعلية
المقررة لصرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة أو تقييم
الأداء تقييما فعليا أو اعتبار الموظف منقطعا عن العمل خلال الراحات.
رئيس ديوان الخدمة المدنية
د. عصام سعد عبد الرحمن الربيعان
ه.1444 من شوال 19 :صدر في
. م 2023 من مايو 9 : الموافق