2021 ( لسنة 6 ) تعميم رقم
بشأن
مواعيد وساعات الدوام خلال شهر رمضان المبارك للعام 1442هـ لما كان ديوان الخدمة المدنية سبق أن أصدر دليل سياسات وإجراءات العودة التدريجية للعمل المعتمد من مجلس الوزراء الموقر وقد تضمن الدليل أن كل جهة حكومية تنظم مواعيد وساعات العمل وفق أنظمة الدوام المرنة المناسبة دون التقيد بمواعيد وساعات الدوام الرسمي.
لذا يود ديوان الخدمة المدنية التأكيد علي كافة الجهات الحكومية بمراعاة الآتي:
.1 استمرار تحديد كل جهة حكومية المواعيد وساعات الدوام خلال شهر رمضان لهذا العام وفقا لأنظمة الدوام المرنة حسب متطلبات العمل وطبيعته في كل جهة وفي ضوء ما ورد بدليل السياسات المشار إليه . .2 ألا تزيد ساعات الدوام التي تحددها كل جهة خلال شهر رمضان عن أربع ساعات ونصف. .3 يراعي في جميع الأحوال الاشتراطات الصحية والوقائية والتعليمات التي تقررها السلطات الصحية المختصة . .4 التأكيد علي أنه نظرا لطبيعة العمل الخاصة لبعض الجهات ومنها وزارة الصحة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية ، فتتولى بمعرفتها تنظيم قواعد عملها ونظام عمل العاملين فيها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة .
رئيـس الديـوان
صدر في:19 من شعبان 1442هـ الموافق :14 من ابريل 2021م