إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (6) لسنة 2017 بشأن تعميـــم خارجــــي رقـــم (6) لـسنة 2017 بشــــــــــــــأن عطلة عيد الفطر السعيد لسنة 1438 هجرية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

2017 ( لـسنة 6) تعميـــم خارجــــي رقـــم

بشــــــــــــــأن

هجرية 1438 عطلة عيد الفطر السعيد لسنة

- بمناسبة عيد الفطر السعيد 1438 .هـ - واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر بتاريخ 1979/7/22 بشأن العطلات الرسمية - .وتعديلاته - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (252)الصادر باجتماعه رقم 24) (–2/2007 المنعقد بتاريخ 2007/5/22 والمتضمن اعتبار اليوم الثلاثين من شهر رمضان المبارك من كل عام يوم راحة، تعطل فيه الوزارات والهيئات الرسمية ما لم يكن أول ايام عيد الفطر السعيد، ولا يسري ذلك على الوزرات والمؤسسات والهيئات العامة التي تقتضي حسن سير العمل بها عدم التعطيل في هذا اليوم.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (813)باجتماعه رقم (24)المنعقد بتاريخ 2017/6/12 بشأن عطلة عيد الفطر السعيد للعام الهجري هـ.1438 لذا–يسر الديوان الخدمة المدنية ان يعلن:الآتي أولا : (1)إذا كان شهر رمضان 29 يوما –وعليه سيكون الاحد 2017/6/25 هو أول أيام العيد وتكون العطلة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين (2017/6/27و 26و 25)عطلة رسمية وسيكون يوم الأربعاء الموافق 2017/6/28 بداية الدوام الرسمي.

(2)إذا كان شهر رمضان 30 يوما –وعليه سيكون الاحد 2017/6/25 يوم راحة –وسيكون العيد الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقين 2017/6/28/27/26 أيام عطلة رسمية، على ان يكون يوم الخميس الموافق 2017/6/29 يوم راحة لوقوعه بين عطلتين، وسيكون يوم الاحد الموافق 2/7/2017 بداية الدوام الرسمي. ثانيـا : الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد إجازاتها الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة .

وكـــل عـــام وانتــم بخيــــر،،،

رئيس الديوان

م. أحمد خالد الجسار

التاريخ:2017/6/13 الرقم الآلي:1713086/000006

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي