دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
2012( لسنة 6) تعميم خارجي رقم
2012 من مايو لسنة 6:التاريخ
الرقم
1213142/000006 : الآلي
مواعيد العمل الرسمية / العطلات الرسمية –--
بشأن
هـ 1433 عطلة ذكرى الإسراء و المعراج للسنة الهجرية
. بمناسبة ذكري الإسراء والمعراج-
. بشأن العطلات الرسمية 1979 ( لسنة 42) و استنادا إلي قرار مجلس الوزراء رقم- ( المنعقد بتاريخ 2008/9) ( الصادر بإجتماعه رقم 252) و علي قرار مجلس الوزراء رقم- ربيع الأول ( و عطلة الإسراء و 12) بشأن ترحيل عطلة المولد النبوي الشريف 3/3/2008 . رجب( من كل عام إذا وقعتا ما بين يومي عمل , إلي يوم الخميس التالي مباشرة 27) المعراج
هـ – الموافق 1433 رجب 27 وحيث أن ذكري الإسراء و المعراج تصادف يوم الأحد- .( )حسب تقويم العجيري 17/6/2012
لذا – يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن إلي جميع الجهات الحكومية و الهيئات و المؤسسات هجرية – الموافق 1433 رجب لسنة 27 العامة , بأن تعطل أعمالها يوم الأحد يوم الأحد ميلادية .17/6/2012
وعلي الجهات ذات طبيعة العمل الخاصة , أن تحدد إجازاتها المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة- .العامة
,,, و كل عام و أنتم بخير
رئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله الزبن رئيس الديوان