دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
تعميم خارجى رقم (6)لسنة 2010
:التاريخ 22 من نوفمبر 2010
الرقم الآلي :000006/1013142 مواعيد--العمل الرسمية/العطلات--الرسمية بشأن هجرية 1432 عطلة رأس السنة الهجرية لسنة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ • بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية لعام 1432 .هـ • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (42)لسنة 1979 الصادر بتاريخ 1979/7/22 بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته . • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (252)الصادر بإجتماعه رقم-24) 2 / (2007 المنعقد بتاريخ 2007/5/27 بشأن تعديل بعض العطلات الرسمية . • على تعميم الديوان رقم (12)لسنة 2008 بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (252)الصادر بإجتماعه رقم 24) - 2 (2007/المنعقدة بتاريخ 27/5/2007 . • وحيث أن غرة شهر محرم للعام 1432هـ تصادف يوم الثلاثاء الموافق .7/12/2010 لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها يوم الثلاثاء الموافق 2010/12/7 بمناسبة رأس السنة الهجرية كعطلة رسمية . -أما بالنسبة للاجهزة والجهات ذات الطبيعة الخاصة فيتم تحديد إيجازاتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة .
وكل عام وانتم بخير ،،،
رئيس الديوان
عبدالعزيز عبدالله الزبن
رئيس الديوان
•نسخة لديوان المحاسبة