:الاشاره 3/د التاريخ ه 1423 صفر 22: 5م 2002 مايو تعميم رقم (6)لسنة 2002 بشأن عطلة المولد النبوي الشريف- بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف .-واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية .-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (239)الصادر باجتماعة رقم )2001/12 (المنعقد بتاريخ 2001/4/15 بشأن تعطيل العمل في الاجهزة الحكومية في بعض المناسبات في يوم السبت التالي لها مباشرة إذا وقعت في منتصف الاسبوع .-وحيث أن ذكرى المولد النبوي الشريف تصادف يوم الجمعة 12 ربيع الأول سنة 1423هـ الموافق 2002/5/24.م لذا – يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها يوم السبت 13 –ربيع الأول 1423هـ الموافق 2002/5/25.م وكل عام وأنتم بخير ،،، رئيس الديوان عبدالعزيزعبدالله الزبن