الاشارة /د :3 التاريخ :4 أبريل 2000م 29 ذو الجحه 1420هـ تعميم رقم (6)لسنة 2000م بشــــــأن الإعلان عن الترشيح لدرجة اخصائي بيئي وسياحي بجامعة الدول العربيه بالقاهره تعلن الأمانه العامه لجامعة الدول العربيه بالقاهره عن توافر درجة أخصائي إعلام بيئي وسياحي بالإدارة العامة للشئون الإقتصادية. تقدم الترشيحات إلى الأمانة العامة )الإداره العامه للشئون الإداريه والماليه( في موعد أقصاه .2000/5/20 شروط شغل هذه الوظيفه والمؤهل المطلوب والخبرات العمليه والسن المناسب كما هو وارد بالكشفين المرفقين. لذا-يرجى من كافة الوزارات والجهات الحكوميه التي يتوافر لديها مرشحين كويتيين مستوفين لشروط شغل هذه الوظيفه إرسال طلباتهم للأمانه العامه بالقاهره مع مراعاة الميعاد المشار إليه وسوف تقوم الأمانه العامه بالإعلان عن تاريخ إجراء مسابقة للمرشحين المتوفره فيهم الشروط المطلوبه . رئيس الديوان فيصل سعيد الغريب وكيل الديوان المساعد للشئون القانونية