تعميم رقم 50 لسنة 2008 بشأن تعديل الاسم والكيان القانوني لشركة قرية المسيلة للتجارة العامة والمقاولات ذات مسئولية محدودة لتصبح شركة قرية المسيلة للألعاب المائية (شركة مساهمة كويتية مقفلة)
الإدارة العامة للجمارك مكتب الشئون القانونية تعميم جمركي رقم 50 لسنة 2008م بشأن تعديل الاسم والكيان القانوني لشركة قرية المسيلة للتجارة العامة والمقاولات ذات مسئولية محدودة لتصبح شركة قرية المسيلة للألعاب المائية (شركة مساهمة كويتية مقفلة) مدير عام الجمارك بناء على كتاب شركة قرية المسيلة للألعاب المائية و المؤرخ في 27 / 4 / 2008م والمقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 1825 بتاريخ 28 / 4 / 2008م والمتضمن تغيير اسم الشركة من شركة قرية المسيلة للتجارة العامة والمقاولات ذات مسئولية محدودة لتصبح شركة قرية المسيلة للألعاب المائية (شركة مساهمة كويتية مقفلة) والمرفق طيه صورة عن اعتماد توقيع الإدارة العامة للجمارك لسنة 2008م وترخيص وزارة التجارة والصناعة (مراقبة الشركات المساهمة) وترخيص استيراد وصورة عن عقد تأسيس الشركة من وزارة العدل والموثق بإدارة التوثيق والمتضمنة جميعها تعديل اسم الشركة ليصبح شركة قرية المسيلة للألعاب المائية (شركة مساهمة كويتية مقفلة) .
وحيث أن التعديل بالاسم التجاري لا يؤثر على ما يترتب للشركة من حقوق وما عليها من التزامات تجاه الغير .
لذا يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم باعتتماد الاسم الجديد للشركة المذكورة اعلاه .
للعلم والعمل بموجبه .
صدر بتاريخ 20 / 5 / 2008م مدير عام الإدارة العامة للجمارك
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)