ديوان الموظفين التاريخ 2 ذو الحجة 1409 هــ 4 يوليو م 1989 الإشارة د/ /3 2274 / 6 تعميم رقم )5أ( لسنة 1989 -بمناسبة وقفة وعيد الأضحى المبارك-واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 1979/42 بشأن العطلات الرسمية . وبما أن يوم الوقوف بعرفات 9 ذو الحجة 1409هـ يصادف يوم الأربعاء الموافق 1989/7/12 .يسر ديوان الموظفين أن يعلن إلى جــمــيــع الــجــهــات الحكومية بأن تعطل أعمالها ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 12/7/1989 حتى يوم الأحد الموافق .1989/7/16 على أن يبدأ الدوام الساعة السابعة صباح يوم الاثنين الموافق 17/7/1989 .وكل عام وأنتم بخير . رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل الديوان المساعد