إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (5/1514) لسنة 1984 بشأن القرارت التى صدرت من بعض الجهات الحكومية بإنهاء خدمة بعض موظفيها العائدين من بعثات علمية أو إجازات دراسية سواء بسبب الاستقالة أو لأي سبب يتحقق من أسباب انتهاء الخدمة .

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

5/1514 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

2 جمادى الآخرة 1404 التاريخ :5 مارس 1984 المرجع :3/د- 1546 3/تعميم رقم )5 (لسنة 1984 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نظرا لما لوحظ من أن بعض الجهات الحكومية تصدر قرارات بإنهاء خدمة بعض موظفيها العائدين من بعثات علمية أو إجازات دراسية سواء بسبب الاستقالة أو لأي سبب يتحقق من أسباب انتهاء الخدمة . وحيث أن بعض هؤلاء الموظفين لم تبرا ذمتهم من الالتزامات المترتبة على إيفادهم طبقا لاحكام لائحة البعثات والإجازات الدراسية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم )12 (لسنة 1980 وقرار رئيس الديوان رقم )4 (لسنة 1980 الصادر تنفيذا لها ، مما يتعين مطالبتهم برد 30 %من النفقات والرواتب التي صرفت لهم أثناء البعثة أو الإجازة الدراسية جزاء إخلالهم بهذه الالتزامات . ولكي يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة برد هذه المبالغ محافظة على الحقوق المستحقة للدولة . لذا يرجى من كافة الجهات الحكومية موافاة الديوان ) مراقبة البعثات ( بصورة عن القرارات الصادرة بإنهاء خدمة أي موظف سبق إيفاده في بعثه أو منح إجازة دراسية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذه القرارات ليتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة في وقت مناسب . رئيس الديوان بدر يوسف النصر الله

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي